الشريف الحسني
22 Nov 2008, 08:59 PM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإن من ضمن المسائل التي قام بردها استاذنا العزيز الكاظم الزيدي على كتاب القول الجلي مسئلة فدك
واستدل على انه خطأ اصولي من وجة نظر اهل البيت حيث قال حفظه الله ورعاه
قال السيد الكاظم الزيدي في الرد الجلي:
قال الإمام المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى (ع) (ت310هـ) ،مُثبتاً أصُوليّة خَطأ حُكم أبي بَكر فِي آليّة قَضَاءِه فِي فَدَك مِن وُجهَة نَظرِ أهلِ البَيت (ع) : :
(( وسألتَ عن رجلٍ ادّعى على رجلٍ حقّاً ، وأقام عليه شَاهِداً عَدلاً ، وأنكرَ المُدعّى عليه، فَقُلتَ : فإن كَانَ ، ما يجبُ في ذلك ؟ قال محمّد بن يحيى (ع) : إذا كان المُدَّعِي عَدلاً ، والشّاهدُ عدلاً ، حَكمُتُ بالشّاهِدِ واليَمين مَع ذَلك ، وبذلكَ حكمَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ، وكَان السّلف [يعني مِنْ أهلِ البَيت ] يَتَّبِعُونهُ رضوان الله عليهم ، أقَامُوا اليَمِين مَقام شَاهِد ، ألا ترى أنّ الخَصْم لو اسْتَحلفَ المُدّعى عليه وجَعَل اليَمين تَصْدِيقَاً ، أليسَ كَان يُحكَم لَهُ بِحقّه ؟! ))[99] .)
هنا ذكر الاخ الكاظم الزيدي عن المرتضى ا ن اهل البيت قبلوا الشاهد واليمين فعليه فألية حكم ابي بكر خطأ اصولي من وجهة نظر اهل البت (بعد ان قرر ان القضية كانت نحلة اي وبوبكر لم يحكم بالشاهد واليمين ) .
وهذا لو صح عن جميع اهل البيت مسايرة لاخينا الكاظم (في دعوى النحلة )
فإنه ما ادعاه جد صحيح
لكن هل يوجد رواية عن اهل البيت تميل الى تصويب الية حكم ابي بكر ؟
هنا وجدنا رواية تقر صحة االية حكم ابي بكر
رواية عن زيد بن علي تثبت صحة حكم ابي بكر في عدم قبول اليمين بحال :
جاء في مسند زيد بن علي - (ج 1 / ص 293) و(المختار من صحيح الأحاديث والآثار - (ج 1 / ص 649)
سألت زيدا بن علي (ع م) عن شاهد ويمين قال: لا الا بشاهدين كما قال الله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان.)
وقرر انه قول زيد في شرح الأزهار -زيدي- - (ج 24 / ص 5)
أو) شاهد(5) (ويمين المدعي) سواء كان في نكاح، أم طلاق، أم نسب، أم مال، وعن الناصر، والشافعي: لا تقبل في النكاح شهادة النساء، وقال العصيفرى: لا يحكم في النسب بشاهد ويمين، وقال زيد بن على، وأبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يصح أن يحكم بشاهد ويمين بحال، وتوقف المؤيد بالله في ذلك، وخرج له أبو مضر أنه لا يجوز، وخرج بعضهم(6) الجواز .)
وهنا ترى ان الامام زيد بن علي يقول بعدم اعتبار الحكم باليمين
وهذا يبين ان ثبتت النحلة لسيدتنا فاطمة
بصحة حكم ابي بكر الموافق لهذه الرواية عن زيد بن علي
فإذا تبين هذا نزيد ا لقارئ الكريم
إن هذا هو الموافق لقواعد المذهب
في طريقة عرض المرويات عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
او ما جاء عن اهل البيت عليهم السلام على القران
فالقران يقول بالشهود وهو الذي يوافق هذه الرواية .
وكان على المذهب الاخذ به
وما كان توقف الامام المؤيد بالله في عدم الاخذ باليمين
الذي تم نقله جاء من فراغ !
والسلام عليكم ورحمة الله
فإن من ضمن المسائل التي قام بردها استاذنا العزيز الكاظم الزيدي على كتاب القول الجلي مسئلة فدك
واستدل على انه خطأ اصولي من وجة نظر اهل البيت حيث قال حفظه الله ورعاه
قال السيد الكاظم الزيدي في الرد الجلي:
قال الإمام المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى (ع) (ت310هـ) ،مُثبتاً أصُوليّة خَطأ حُكم أبي بَكر فِي آليّة قَضَاءِه فِي فَدَك مِن وُجهَة نَظرِ أهلِ البَيت (ع) : :
(( وسألتَ عن رجلٍ ادّعى على رجلٍ حقّاً ، وأقام عليه شَاهِداً عَدلاً ، وأنكرَ المُدعّى عليه، فَقُلتَ : فإن كَانَ ، ما يجبُ في ذلك ؟ قال محمّد بن يحيى (ع) : إذا كان المُدَّعِي عَدلاً ، والشّاهدُ عدلاً ، حَكمُتُ بالشّاهِدِ واليَمين مَع ذَلك ، وبذلكَ حكمَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ، وكَان السّلف [يعني مِنْ أهلِ البَيت ] يَتَّبِعُونهُ رضوان الله عليهم ، أقَامُوا اليَمِين مَقام شَاهِد ، ألا ترى أنّ الخَصْم لو اسْتَحلفَ المُدّعى عليه وجَعَل اليَمين تَصْدِيقَاً ، أليسَ كَان يُحكَم لَهُ بِحقّه ؟! ))[99] .)
هنا ذكر الاخ الكاظم الزيدي عن المرتضى ا ن اهل البيت قبلوا الشاهد واليمين فعليه فألية حكم ابي بكر خطأ اصولي من وجهة نظر اهل البت (بعد ان قرر ان القضية كانت نحلة اي وبوبكر لم يحكم بالشاهد واليمين ) .
وهذا لو صح عن جميع اهل البيت مسايرة لاخينا الكاظم (في دعوى النحلة )
فإنه ما ادعاه جد صحيح
لكن هل يوجد رواية عن اهل البيت تميل الى تصويب الية حكم ابي بكر ؟
هنا وجدنا رواية تقر صحة االية حكم ابي بكر
رواية عن زيد بن علي تثبت صحة حكم ابي بكر في عدم قبول اليمين بحال :
جاء في مسند زيد بن علي - (ج 1 / ص 293) و(المختار من صحيح الأحاديث والآثار - (ج 1 / ص 649)
سألت زيدا بن علي (ع م) عن شاهد ويمين قال: لا الا بشاهدين كما قال الله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان.)
وقرر انه قول زيد في شرح الأزهار -زيدي- - (ج 24 / ص 5)
أو) شاهد(5) (ويمين المدعي) سواء كان في نكاح، أم طلاق، أم نسب، أم مال، وعن الناصر، والشافعي: لا تقبل في النكاح شهادة النساء، وقال العصيفرى: لا يحكم في النسب بشاهد ويمين، وقال زيد بن على، وأبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يصح أن يحكم بشاهد ويمين بحال، وتوقف المؤيد بالله في ذلك، وخرج له أبو مضر أنه لا يجوز، وخرج بعضهم(6) الجواز .)
وهنا ترى ان الامام زيد بن علي يقول بعدم اعتبار الحكم باليمين
وهذا يبين ان ثبتت النحلة لسيدتنا فاطمة
بصحة حكم ابي بكر الموافق لهذه الرواية عن زيد بن علي
فإذا تبين هذا نزيد ا لقارئ الكريم
إن هذا هو الموافق لقواعد المذهب
في طريقة عرض المرويات عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
او ما جاء عن اهل البيت عليهم السلام على القران
فالقران يقول بالشهود وهو الذي يوافق هذه الرواية .
وكان على المذهب الاخذ به
وما كان توقف الامام المؤيد بالله في عدم الاخذ باليمين
الذي تم نقله جاء من فراغ !
والسلام عليكم ورحمة الله