مشاهدة النسخة كاملة : جواز القدح في الاجماع او صرف ظاهره بخبر الآحاد عند الامام المنصور بالله
الشريف الحسني
13 Dec 2008, 07:53 PM
باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه :
يمكن لأي باحث على حسب تقعيد الامام المنصور بالله عبداله بن حمزة ونقله على انه قول الزيدية
وكأنه المعتمد عندهم( على حسب نقله )
مخالفة اي اجماع ورد عن الامة او عن العترة
اوالقدح فيهما
او صرف ظاهرهما باحاديث الاحاد
بمعنى ان دعوى الاجماع يمكن ان تبطلها
او ابطال دلالتها الظاهره على حسب هذه القاعدة
بأي حديث ورد عن طريق الاحاد سواء وجد في كتب الزيدية ام في كتب السنة فقد جاء مانصه في
صفوة الاختيار في أصول الفقه للامام العلم عبداله بن حمزة رحمه الله تعالى - (ج 1 / ص 248)
وعندنا أن أخبار الآحاد تقدح في الإجماع؛ لأن ظاهر الإجماع لا يكون أصح متناً وأعظم حرمة وأوجب حقاً من ظاهر الكتاب، وقد عدل عن ظاهر الكتاب لخبر الآحاد كما فعله عمر في قوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة:5]، وعدل عن هذا الظاهر لخبر عبد الرحمن بن عوف كما قدمنا.
وأما ما ذكره رحمه الله تعالى من المنع عن ذلك؛ لأن الإجماع معلوم، وخبر الواحد مظنون، وقد ترك له وإنما ترك له والحال هذه لأن ظاهر الكتاب محتمل، وخبر الواحد لا يحتمل، لأنه يرد بالأمر مفصلاً ولا شك في كون ظاهر الإجماع أشد احتمالاً من ظاهر الكتاب وأوسع سبلاً للتأويل)انتهى
وبهذا لا يكون لدعوى الاجماع اي قيمة
مع التنبيه اذا كان هذا الاجماع نفل لنا عن طريق الاحاد
مع ان الظاهر من عبارة المنصور بالله حتى الاجماع المنقول عن طريق التواتر
كما جاء فهم ذلك من عبارة صاحب الفصول اللؤلؤية
للامام الاوحد صارم الدين الوزير
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية - (ج 1 / ص 189)
فصل وإذا ظهر الإجماع ثم روي الخلاف عن واحد من جهة الآحاد لم يقدح عند (بعض علمائنا، والجمهور)، خلافاً (للمنصور، وغيره)، كإجماعهم على أن ما وصل الجوف مفطر، ثم نقل خلاف أبي طلحة في البَرَدَة. وقيل: حجة. والمختار: أن الإجماع إن ظهر بالآحاد قَدَح فيه ذلك، وإن ظهر بالتواتر لم يقدح فيه.
.
الشريف الحسني
13 Dec 2008, 08:24 PM
باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه :
يمكن لأي باحث على حسب تقعيد الامام المنصور بالله عبداله بن حمزة ونقله على انه قول الزيدية
وكأنه المعتمد عندهم( على حسب نقله )
مخالفة اي اجماع ورد عن الامة او عن العترة
اوالقدح فيهما
او صرف ظاهرهما باحاديث الاحاد
بمعنى ان دعوى الاجماع يمكن ان تبطلها
او ابطال دلالتها الظاهره على حسب هذه القاعدة
بأي حديث ورد عن طريق الاحاد سواء وجد في كتب الزيدية ام في كتب السنة فقد جاء مانصه في
صفوة الاختيار في أصول الفقه للامام العلم عبداله بن حمزة رحمه الله تعالى - (ج 1 / ص 248)
وعندنا أن أخبار الآحاد تقدح في الإجماع؛ لأن ظاهر الإجماع لا يكون أصح متناً وأعظم حرمة وأوجب حقاً من ظاهر الكتاب، وقد عدل عن ظاهر الكتاب لخبر الآحاد كما فعله عمر في قوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة:5]، وعدل عن هذا الظاهر لخبر عبد الرحمن بن عوف كما قدمنا.
وأما ما ذكره رحمه الله تعالى من المنع عن ذلك؛ لأن الإجماع معلوم، وخبر الواحد مظنون، وقد ترك له وإنما ترك له والحال هذه لأن ظاهر الكتاب محتمل، وخبر الواحد لا يحتمل، لأنه يرد بالأمر مفصلاً ولا شك في كون ظاهر الإجماع أشد احتمالاً من ظاهر الكتاب وأوسع سبلاً للتأويل)انتهى
.
وبهذا لا يكون لدعوى الاجماع اي قيمة مع وجود اي خبر احاد
مع التنبيه اذا كان هذا الاجماع نفل لنا عن طريق الاحاد
مع ان الظاهر من عبارة المنصور بالله حتى الاجماع المنقول عن طريق التواتر وهو المعتبر في فهم اطلاقه
كما جاء فهم ذلك من عبارة صاحب الفصول اللؤلؤية
للامام الاوحد صارم الدين الوزير
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية - (ج 1 / ص 189)
فصل وإذا ظهر الإجماع ثم روي الخلاف عن واحد من جهة الآحاد لم يقدح عند (بعض علمائنا، والجمهور)، خلافاً (للمنصور، وغيره)، كإجماعهم على أن ما وصل الجوف مفطر، ثم نقل خلاف أبي طلحة في البَرَدَة. وقيل: حجة. والمختار: أن الإجماع إن ظهر بالآحاد قَدَح فيه ذلك، وإن ظهر بالتواتر لم يقدح فيه. )
والحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات
الشريف الحسني
13 Dec 2008, 08:31 PM
المعتمد المشاركة الاخيره في فهم الموضوع
وعفواً اساتذتي الكرام
ابن الوزير
14 Dec 2008, 01:08 PM
أخي الكريم الشريف الحسني
جزاك الله خيراً على هذه الفائدة..
بالنسبة لكلام الإمام عبد الله بن حمزة فالظاهر أنه يتكلم عن القدح في الإجماع بخبر الآحاد ( أي الحديث النبوي ).
وكلام صاحب الفصول عن القدح في الإجماع بخلاف الواحد من المجتهدين..
فهاهنا مسألتان:
- هل ظاهر الحديث النبوي المنقول بطريق الآحاد يقدح في الإجماع؟.
- هل خلاف الواحد يقدح في الإجماع؟.
ثم نقول: إذا تقرر ما ذكره الإمام عبد الله بن حمزة من القدح في الإجماع بخبر الآحاد فأستذكر هنا دعوى الإجماع على مسألة خلود صاحب الكبيرة في النار، فمن بطلان الدعوى في نفسها لثبوت الخلاف، فقد ورد الحديث الذي ذكرته أنتَ في موضوعٍ سابق يفيد خروج العصاة من النار ..
الشريف الحسني
15 Dec 2008, 06:12 PM
أخي الكريم الشريف الحسني
جزاك الله خيراً على هذه الفائدة..
بالنسبة لكلام الإمام عبد الله بن حمزة فالظاهر أنه يتكلم عن القدح في الإجماع بخبر الآحاد ( أي الحديث النبوي ).
وكلام صاحب الفصول عن القدح في الإجماع بخلاف الواحد من المجتهدين..
فهاهنا مسألتان:
- هل ظاهر الحديث النبوي المنقول بطريق الآحاد يقدح في الإجماع؟.
- هل خلاف الواحد يقدح في الإجماع؟.
ثم نقول: إذا تقرر ما ذكره الإمام عبد الله بن حمزة من القدح في الإجماع بخبر الآحاد فأستذكر هنا دعوى الإجماع على مسألة خلود صاحب الكبيرة في النار، فمن بطلان الدعوى في نفسها لثبوت الخلاف، فقد ورد الحديث الذي ذكرته أنتَ في موضوعٍ سابق يفيد خروج العصاة من النار ..
نعم سيدي ابن الوزير :
اشكر لكم
هذه القراءة
المتأنية
الا ان
صاحب الفصول
قد ذكر خلاف االواحد والاثنين في موضع اخر حيث قال صارم الدين
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية - (ج 1 / ص 188)
(162) فصل (أئمتنا، والجمهور): والمعتبر إجماع كل أهل العصر، فإن خالف واحد أو اثنان فليس بإجماع ، خلافاً (لابن جرير، وبعض البغدادية، والفقهاء)، ولا بحجة، خلافاً (للأشعرية). وقيل: إجماع ما لم يبلغوا عدد التواتر. (الإمام، وأبو عبد الله الجرجاني ) : إجماع ما لم يسوغوا له الخلاف .)
مما يدل ان الكلام ليس في باب خلاف الواحد
وانما في باب خلاف خبر الاحاد
وان كانت النقل يحتاج الى نظر للقطع في هذا النقل ومعناه ومحله
وسوف اوافيكم بذلك حين وجوده
وشكرلكم هذا التنبيه
اما قضية تمثيلكم سيدي لهذه القاعدة
بخلود اصحاب الكبائر فهذا يدل على توقد ذهنكم سيدي الكريم
فإن من احسن المسائل
التي يمثل لهذا التقعيد الذي ذكره عبدالله بن حمزة هي هذه المسألة قإن الحديث الوارد في امالي احمد بن عيسى
ينقض دعوى الاجماع على خلود اصحاب الكبائر
زد على ذلك انه قد
ثبت فيها الخلاف المتقدم والمتأخر
وهذه القاعدة تنقض الكثير من دعاوي الاجماع
القاسم
15 Dec 2008, 07:20 PM
الحمد لله
الذي يظهر لي والله أعلم أن كلام المنصور بالله ـ إذا قصرناه على الإجماع الظني ـ مستقيما على القواعد الصحيحة لأن في ترتيب الأدلة أن الإجماع بعد الكتاب والسنة، وهذا يعني أن خبر الآحاد مقدم على هذا النوع من الإجماع جريا على الأصل الذي هو تقديم السنة.
ويوضيح ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى - (ج 19 / ص267ــ 268)
ومن ادعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة أهل الاجماع للرسول برأيهم وأن الاجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأى فهذا من جنس هؤلاء.
وأما إن كان يعتقد أن الاجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للأول فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد فى ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فان قوله وإن لم يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بان يبين له عدم الاجماع المخالف للنص او يبين له انه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول فدعوى تعارض النص والاجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا لا يجوز فان النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها وأما ثبوت الاجماع على خلافها بغير نص فهذا لا يمكن العلم بان كل واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص
والاجماع نوعان قطعى فهذا لا سبيل الى أن يعلم اجماع قطعى على خلاف النص واما الظنى فهوالاجماع الاقرارى والاستقرائى بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد فى ذلك خلافا او يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم احدا أنكره فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الانسان بصحتها فانه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالاجماع قطعى وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد.
ولمريد التوسع في هذه المسألة وهي تعارض الإجماع مع خبر الآحاد فعليه بالرجوع إلى كتاب أصول الفقه لأبي زهرة، وكتاب الإجماع في التفسير وفاتني الآن ذكر مؤلفه.
القاسم
15 Dec 2008, 07:26 PM
مكرر
( ابن الوزير )
القاسم
15 Dec 2008, 07:27 PM
أما مسألة نقض الإجماع بالاطلاع على قول مخالف فهذه مسألة أخرى غير معارضة الإجماع بخبر الآحاد، فإن المراد بخبر الآحاد هنا الحديث النبوي، والمراد بنقض الإجماع بالاطلاع على قول مخالف يعني من المجتهدين غيره صلى الله عليه وآله وسلم إذ لا قول لأحد من البشر مع قوله.
ابن الوزير
15 Dec 2008, 08:48 PM
أخي الكريم الشريف الحسني
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم،
ولا زلت في انتظار تحريركم ومراجعتكم لمقصود صاحب الفصول اللؤلؤية.
تقبل تحياتي.
ابن الوزير
15 Dec 2008, 08:50 PM
أستاذي الكريم القاسم
أسعدنا تواجدكم وإفادتكم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة، ولا شك أنه غاية في التحرير والتحقيق.
فرحمه الله تعالى، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.
الشريف الحسني
15 Dec 2008, 10:48 PM
مكرر
الشريف الحسني
15 Dec 2008, 10:50 PM
الحمد لله
الذي يظهر لي والله أعلم أن كلام المنصور بالله ـ إذا قصرناه على الإجماع الظني ـ مستقيما على القواعد الصحيحة لأن في ترتيب الأدلة أن الإجماع بعد الكتاب والسنة، وهذا يعني أن خبر الآحاد مقدم على هذا النوع من الإجماع جريا على الأصل الذي هو تقديم السنة.
ويوضيح ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى - (ج 19 / ص267ــ 268)
ومن ادعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة أهل الاجماع للرسول برأيهم وأن الاجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأى فهذا من جنس هؤلاء.
وأما إن كان يعتقد أن الاجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للأول فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد فى ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فان قوله وإن لم يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بان يبين له عدم الاجماع المخالف للنص او يبين له انه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول فدعوى تعارض النص والاجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا لا يجوز فان النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها وأما ثبوت الاجماع على خلافها بغير نص فهذا لا يمكن العلم بان كل واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص
والاجماع نوعان قطعى فهذا لا سبيل الى أن يعلم اجماع قطعى على خلاف النص واما الظنى فهوالاجماع الاقرارى والاستقرائى بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد فى ذلك خلافا او يشتهر القول فى القرآن ولا يعلم احدا أنكره فهذا الاجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الانسان بصحتها فانه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالاجماع قطعى وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظنى لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الاجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس الأمر واحد.
ولمريد التوسع في هذه المسألة وهي تعارض الإجماع مع خبر الآحاد فعليه بالرجوع إلى كتاب أصول الفقه لأبي زهرة، وكتاب الإجماع في التفسير وفاتني الآن ذكر مؤلفه.
استاذي الكريم :
انعم بهذه من مشاركة فاقة الموضوع تحريراً وتحقيقاً
وزادتنا بصيرة في كيفية التعامل في تقديم الادلة
ورحم الله الامام المنصور بالله و صارم الدين وشيخ الاسلام ابن تيمية وجزاهم الله عن الامة خيراً
واشكر سيدي ابن الوزير وانشاء الله نصل الى تحرير كلام صاحب الفصول صارم الدين .
الشريف الحسني
16 Dec 2008, 06:16 PM
لقد ظهر لي من بعد التحقيق ان المسألة
ليست على ما ابديته من جواز القدح في الاجماع بخبر الاحاد المروي عن رسول الله
عند الامام المنصور بالله بل إن الامام المنصور بالله يرى جواز القدح في الاجماع بالمنقول بخبر الاحاد ان ان فلان راى غير ما ادعي الاجماع عليه
وهذه المسألة غير مسألة ان خلاف الواحد الواحد او الاثنين هل يقدح في الاجماع ولبيان ها الفرق فعندما عدد المقق الدرسي الابواب التي سيتكلم عليها الاما المنصور بالله في صفوة الاختيار
صفوة الاختيار في أصول الفقه - (ج 1 / ص 15)
خلاف الواحد والاثنين يؤثّر في الإجماع.
أخبار الآحاد تقدح في الإجماع.
ثم لما تأملت الامام عبدالله بن حمزة تكلم عن مسألة خلاف الواحد والاثنين
صفوة الاختيار في أصول الفقه - (ج 1 / ص 247)
مسألة:[الكلام في خلاف الواحد والاثنين، هل يؤثر في إجماع الأمة أم لا؟]
اختلف أهل العلم في الأمة إذا أجمعت على قول وخالفها الواحد والاثنان هل يؤثر ذلك في الإجماع أم لا يؤثر ذلك فيه؟
فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين الخياط أن ذلك لا يؤثر فيه، واختيارنا هو الأول، وكان شيخنا يذهب إليه.
والذي يدل على صحة ما قلناه: أن دلالة الإجماع لم تخص أحداً من المؤمنين دون أحد، وذلك لأن الألف واللام إذا دخلا لتعريف الجنس أوجبا الإستغراق كما قدمنا، فإذا خرج الواحد والاثنان لم يكن اللفظ في الباقين حقيقة؛ لأنه إنما يكون حقيقة في الجميع، وإذا لم يكن حقيقة كان مجازاً إذ لا واسطة بين الحقيقة والمجاز، ولا يجوز حمل اللفظ على المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة كما تقدم الكلام فيه، فثبت أن خلاف الواحد والإثنين يقدح في الإجماع.
فبعد ان رجح الامام ان الواحد والاثنين يقدح في الاجماع ثم تكام عن طريق الوصول الى ذلك الخلاف عن طريق الاحاد فقال في
صفوة الاختيار في أصول الفقه - (ج 1 / ص 248)
مسألة:[الكلام في أن أخبار الآحاد تقدح في الإجماع]
إذا ظهر الإجماع في أهل العصر ولم يعلم خلافه، ثم روى واحد الخلاف من جهة الآحاد لم يقدح في الإجماع عند أبي عبدالله وأبي الحسن وأبي رشيد، نحو إجماعهم على أن ما يتغذى به إذا دخل الحلق فَطَّر.
ثم روى عن أبي طلحة(1): (أن البرد لا يفطر)، وكان شيخنا رحمه الله يذهب إلى هذا ويحتج له بأن الإجماع معلوم الصحة، وخبر الواحد مظنون الصحة، فلا يجوز ترك المعلوم للمظنون.
وعندنا أن أخبار الآحاد تقدح في الإجماع؛ لأن ظاهر الإجماع لا يكون أصح متناً وأعظم حرمة وأوجب حقاً من ظاهر الكتاب، وقد عدل عن ظاهر الكتاب لخبر الآحاد كما فعله عمر في قوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة:5]، وعدل عن هذا الظاهر لخبر عبد الرحمن بن عوف كما قدمنا.
وأما ما ذكره رحمه الله تعالى من المنع عن ذلك؛ لأن الإجماع معلوم، وخبر الواحد مظنون، وقد ترك له وإنما ترك له والحال هذه لأن ظاهر الكتاب محتمل، وخبر الواحد لا يحتمل، لأنه يرد بالأمر مفصلاً ولا شك في كون ظاهر الإجماع أشد احتمالاً من ظاهر الكتاب وأوسع سبلاً للتأويل.
فأما خلاف أبي طلحة فإنما لم يعمل عليه لانعقاد الإجماع بعده، والخلاف إذا انعقد بعده الإجماع لم يلتفت إليه، ويجوز أن يكون ترك اتباعه والعمل به لخللٍ في أمر الراوي أو في روايته.)
اذاأ فما هو الوهم و سببه الذي وقعت فيه
قلت قوله ( وعندنا أن أخبار الآحاد تقدح في الإجماع؛ لأن ظاهر الإجماع لا يكون أصح متناً وأعظم حرمة وأوجب حقاً من ظاهر الكتاب، وقد عدل عن ظاهر الكتاب لخبر الآحاد كما فعله عمر في قوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة:5]، وعدل عن هذا الظاهر لخبر عبد الرحمن بن عوف كما قدمنا.
وأما ما ذكره رحمه الله تعالى من المنع عن ذلك؛ لأن الإجماع معلوم، وخبر الواحد مظنون، وقد ترك له وإنما ترك له والحال هذه لأن ظاهر الكتاب محتمل، وخبر الواحد لا يحتمل، لأنه يرد بالأمر مفصلاً ولا شك في كون ظاهر الإجماع أشد احتمالاً من ظاهر الكتاب وأوسع سبلاً للتأويل)
فظاهر الكلام ان اخبار الاحاد تقدح في الاجماع
وهذا اذا اخذنا الكلام بمفرده اما اذا تأملنا الكلام السابق واللا حق والتمثيل لهذه المسألة
فيتأكد لنا انه يقصد المنقول خلاف الاحماع عن طريق االاحاد انه مقبول عندالامام المنصور بالله
واحتج على من رأى خلاف هذا بأنهم بأخبار الاحاد يصرفون ظاهر القران فإن الاحماع يصرف اويقدح فيه
وهذا مافهمه الامام صارم الدين في كتابه الفصول
ولو كان ما فهمناه صحيحاً لكان اسبق اليه الامام ابن الوزير وكان من اعظم العواصم التي يذب بها عن سنة ابي القاسم
وغيره من علماء الاجتهاد
لذا اطلب من سيدي المشرف تصحيح عنوان الموضوع وابداله بالاتي
القدح بالاحماع بخلاف الواحد التي جاءت عن طريق الاحاد عند الامام المنصور بالله عبدالله بن حمزة رحمه الله تعالى
وله مني جزيل الشكر
عفواً اساتذتي عن هذا لخطأ
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.