المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المتعة


نور على نور
12 Jan 2009, 04:34 PM
اللهم صلِ على محمد وآلِ محمد الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين

5- مسند أحمد 365:3، عن جابر قال : «تمتّعنا متعتين على عهد النبيّ 0 الحجّ والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا».

6- في سنن البيهقي الكبرى 206:7، عن جابر، قال : «تمتّعنا مع رسول الله 0 ومع أبي بكر رضي الله عنه، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال: إنّ رسول الله 0 هذا الرسول، وإنّ القرآن هذا القرآن، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله 0 وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، أحداها متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوّج إمراة إلى أجل إلاّ غيبته بالحجارة، والأُخرى: متعة الحج، افصلوا حجّكم من عمرتكم، فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم».

7- وأخرج عبد الرزّاق في المصنّف 499:7، عن ابن جريح، قال: أخبرني من أصدّق أنّ عليّاً قال بالكوفة: «لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطّاب ـ أو قال: من رأي ابن الخطّاب ـ لأمرت بالمتعة، ثمّ ما زنى إلا شقي».

8- في مسند أحمد 52:1، عن أبي قلابة، قال: «قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه متعتان كانتا على عهد رسول الله 0 أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء والحجّ».

9- وفي صحيح البخاري 1 :468 عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: «تمتّعنا على عهد رسول الله 0، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء» (المقصود عمر).

العلماء الذين صرّحوا بأنّ عمر بن الخطّاب هو الذي حرّم المتعة:
1- قال السرخسي في المبسوط 27:4: « وقد صحّ أنّ عمر نهى الناس عن المتعة فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله 0 وأنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج».

2- قال السيوطي في تاريخ الخلفاء :108: «فصل، في أوليات عمر رضي الله عنه، قال العسكري: هو أوّل من سمّي أمير المومنين، وأوّل من سنّ قيام شهر رمضان، وأوّل من حرّم المتعة».

3- قال ابن القيّم الجوزيّة في زاد المعاد 463:3: «فإن قيل: فما تصنعون فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، قال: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله وأبي بكر حتّى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث؟ وفيما ثبت عنه أنّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج؟



4- قال ابن حجر في فتح الباري 339:3، وهو يتحدّث عن متعة النساء: «فقال في آخره: (ارتأى رجل برأيه ما شاء) يعني عمر. وفي مسلم أيضاً أنّ ابن الزبير كان ينهى عنها، وابن عبّاس كان يأمر بها، فسألوا جابراً، فأشار إلى أنّ أوّل من نهى عنها عمر».
__________________
سبحان اللــه ، والحمد للــه ، ولا إله إلا اللــه ، واللــه أكبــر

الوابل
12 Jan 2009, 09:21 PM
في كتبكم بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم المتعة يوم خيبر.. هنا:

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]

نور على نور
12 Jan 2009, 09:59 PM
السند ضعيف سوف اراجع السند

نور على نور
12 Jan 2009, 10:02 PM
انحصر سند تحريم نكاح المتعة في خيبر بهذا الحديث،بينما ورد تحريم رسول الله لحوم الحمر الأهلية بخيبر في روايات أخرى متعددة،و ليس في أحدها أي ذكر أو إشارة ...

نور على نور
12 Jan 2009, 10:04 PM
قال الكاتب: والصواب في المسألة أنها حُرِّمَت يوم خيبر.
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ( حَرّم رسول الله (ص) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة ) انظر التهذيب 2/186، الاستبصار 3/142، وسائل الشيعة 14/441.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند بعمرو بن خالد الواسطي، فإنه لم يوثَّق في كتب الرجال، واختُلف في مذهبه، فقيل: إنه من أهل السنة. والمشهور أنه من رؤساء الزيدية، وأغلب رواياته يرويها عن زيد بن علي، ومنها هذه الرواية.

ومن جملة رواة هذا الحديث الحسين بن علوان، وهو سُنِّي المذهب، وعبارة النجاشي في ترجمته موهمة تحتمل عود التوثيق فيها إليه أو إلى أخيه الحسن، ولا توثيق آخر له، ولهذا فنحن متوقفون فيه، وإن وثّقه بعض الأعلام، وضعَّفه بعض آخر.

والحاصل أن هذا الحديث اشتمل على راوٍ زيدي، وراوٍ آخر سُني المذهب، وكلاهما لم يثبت توثيقهما، وما قيل في توثيقهما ليس محلاً للاعتماد والوثوق.

قال الكاتب: لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة

ولو سلّمنا بصحة هذه الرواية فهي محمولة على التقية، وذلك لأن الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الدالة على حلّية نكاح المتعة بلغت حد التواتر، فلا يمكن العمل بهذه الرواية الضعيفة، وطرح كل تلك الروايات المتواترة.

قال الشيخ الطوسي قدس سره في تهذيب الأحكام: فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفو الشيعة، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة، فلا يحتاج إلى الإطناب فيه (1).

وإبطاله. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل تحريمها عن النبي (ص)، وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر، ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها.

وأقول: قد أوضحنا أن النص الأول ضعيف السند، ومع تسليم صحَّته فهو وارد مورد التقية، فلا يصح الأخذ به وطرح الأخبار المتواترة المروية عن الأئمة الأطهار عليهم السلام والدالَّة على حلِّية نكاح المتعة، بل على استحبابه.

وأما الحديث الثاني فقد دلَّ على أن الناس في زمن رسول الله (ص) كانوا لا يتزوَّجون المتعة إلا ببينة لما قاله قدس سره ولما قلناه، وهو دال على حلِّيتها لا على حرمتها كما أوضحناه.

فأين الحجة القاطعة التي زعمها الكاتب على نسخ نكاح المتعة؟! وكيف علم بأن أمير المؤمنين عليه السلام نقل تحريمها عن النبي (ص)، مع أن الحديث ضعيف السند ومعارض بالأحاديث المتواترة عن أهل بيت العصمة والطهارة الدالة على حليّتها.

ولا أدري لمَ أخذ الكاتب بهذين الحديثين وتعامى عن عشرات الأحاديث الناصَّة على حلّية نكاح المتعة؟ فهل مبلغ اجتهاده وغاية مقدرته على استنباط الأحكام أن ينظر إلى حديث ضعيف، فيتمسك به، ويفتي على طبقه، ويتعامى عن عشرات الأحاديث الصحيحة المعارضة له؟!