المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما لا يسع طالب العلم جهله من المسائل المعاصرة


الحالي قوي
25 Nov 2010, 04:25 AM
نعلم أنه ما من شيء إلا ولله - عز وجل - فيه حكم، وفي عصرنا الحاضر هناك مسائل كثيرة معاصرة أصولها قديمة يجهلها كثير منا مع أهميتها، وكثيراً ما نواجهها إما بالمباشرة، أو نُسأل عنها عند حسن ظن الناس بنا ..
وذلك للعمامة المصحوبة طبعاً باللحية، وتكون الشيخ الكبير إذا كنت تلبس مع ذاك النظارة، والعالم النحرير إذا صاحب ذلك (الدّجلة) مع الشال على الكتفين، وأما مع شموخ الأنف، والطريقة المعينة في السلام فأنت علامة هذا الزمان ..
وأعرف غير واحد ممن جمع كل ذلك (عدا النظارة) وقد سئل عن بعض أشهر المسائل المعاصرة فأجاب بعدم العلم بها – وهذا أحسنهم حالاً – لأنه لم يدرس إلا الفقه الذي يدرس منذ قرون ..
وبعضهم يتهرب من ذلك بقوله: (المسألة تحتاج إلى بحث) – لئلا تسقط قيمة (الدجلة) وما يصاحبها ..
وبعضهم يفتي من رأسه متجرأً على الله تعالى، ولا أكذب حين أقول هم أكثر من حُدِّّثت عنه ..
وبعضهم يرد بقوله: أنا لست متخصصاً في الفقه، فلو سألت فلاناً أو فلاناً ..

وبغض النظر عن جميع ما سبق فينبغي على المسلم أن يعلم فقه ما حوله ويتعامل معه، ولهذا ..
فقد قررت أن أنقل بعض أهم المسائل التي نواجهها، متحرياً الضبط والاختصار فيها بقدر المستطاع إلا لفائدة، وذلك حتى يسهل حفظها .
مع التنبيه بأن الموضوع مفتوح للمشاركة لمن يرى مسألة مهمة في نظره، فنرجو منه نقلها للفائدة ..
وإذا كان الموضوع جيداً في نظر أحد من الأخوة فأرجو منه أن ينقلها إلى مواقع أخرى لتعم الفائدة، ويعظم الأجر .


وحان أوان الشروع في المقصود .

المسألة الأولى: بيع التقسيط
أكثر العلماء على أن هذا البيع لا بأس به، وأنه بيع صحيح؛ بل قد حكي الإجماع على جوازه .
وممن حكى الإجماع على جوازه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح .
وقد روي عن قلة من العلماء أنهم منعوه، وقالوا: إنه لا يجوز، ومنهم بعض الظاهرية، ومن المعاصرين اشتهر هذا الرأي عن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -، وأصبح يفتي به عامة تلامذته.
ويدل على جوازه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين، والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة .
فهنا زيد في قيمة السلعة مقابل الأجل، البعير بالبعيرين، والبعيرين بالثلاثة، لكن بثمن مؤجل إلى إبل الصدقة.


وتليها المسألة الثانية: حكم شراء المسروق .

إشراقة
25 Nov 2010, 09:39 PM
ما شاء الله ،،
موضوع أكثر من جيد فعلاً والله وإن شاء الله تعالى سيتم نقله لأكثر من موقع ،،
ليكون فى ميزان حسناتكم أخى الكريم،،
كتب الله أجركم ونفع بكم ،،
أسأل الله العلى العظيم أن يرزقنا الإخلاص فى القول والعمل ،،،

الحالي قوي
27 Nov 2010, 03:15 AM
ما شاء الله ،،
موضوع أكثر من جيد فعلاً والله وإن شاء الله تعالى سيتم نقله لأكثر من موقع ،،
ليكون فى ميزان حسناتكم أخى الكريم،،
كتب الله أجركم ونفع بكم ،،
أسأل الله العلى العظيم أن يرزقنا الإخلاص فى القول والعمل ،،،


أختي المشرقة (إشراقة) ..
بمجرد أن يرى الكاتب الاسم يعلم أنك قد نورتي الموضوع من قبل أن يقرأه لعظيم حرصك، وكمال أدبك .
فجزاك الله خير الجزاء .


حكم أخذ البضاعة المسروقة



في هذا الزمن الذي الذي ضعف فيه الإيمان، وكثر فيه عباد الدينار والدرهم – والخلق السيء يعدي – أصبح كثير من الناس لا يبالون من أين يأخذون! من حلال أو من حرام ؟
بل أصبح كثير منهم يفرحون بأسواق (السرق) لأنها يتوفر فيها الغالي بأرخص الأثمان .. وهذه معصية توازي المعصية نفسها .
ولو لم يجد السارق ممن يبيع المسروق، ولم يجد لها - كما اليوم - سوقاً رائجة؛ لترك كثيراً مما هو عليه .
أسواق فيها الكثير من البضائع المسروقة، ويتصدر رأس تلك القائمة التليفون (السيار)، يليه لدينا في صنعاء الأحذية – المسروقة من رواد المساجد بالطبع -.
ولم أسمع خطيباً – عدا الحالي - حذر من ذلك – مع عظيم البلوى – وفي هذا تقصير كبير .
فما حكم الشريعة في هذه البلوى ؟
لفقت هنا بين فتوايان وجدتهما أفضل وأجمع ما كتب بعد البحث في الباب، مع تصرف جيد.
تنبيه: عبرت بكلمة (أخذ) بدل (شراء) لأنها أشمل وأصدق .

الفتوى:
هناك سوق مشهور بين الناس أن مبيعاته مسروقة، ولا يوجد دليل قطعي يدل على ذلك، ولكن اشتهر ذلك بين الناس لأن الأشياء التي تباع فيه تباع بأقل من ثمنها بكثير، فما حكم الشراء من هذا السوق؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لهذا السؤال وجهان:
الأول: هل الاشتهار يفيد غلبة الظن، أو يفيد الظن فقط؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يفيد غلبة الظن الموجبة للعمل به.
الثاني:هل يجوز شراء المسروق من السارق؟ والجواب: لا يجوز، لأنه ليس مالكه، ولأن شراءه منه تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول:" وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ" [المائدة: من الآية2].

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]


الثالث: لا يجوز شراء البضائع المسروقة - ولو سرقت من كفار [غير حربيين طبعاً لأنهم غير معصومين]- ، وهي من المال المحرَّم لعينه ، والذي لا يحل لأحدٍ أن يتملكه ولو بطريق مشروعة كالشراء والهبة والميراث .
الرابع: أن فيه ترك لإنكار المنكر ، والواجب على من علم أن ما سيشتريه مسروق أن يُنكر على السارق ، ويأمره بالتوبة من السرقة ، ورد البضاعة إلى أصحابها ، وأن يحاول إرجاع البضاعة إلى أصحابها إن تمكن من ذلك وعلِم أعيانهم، أو يخبرهم بمكان بضاعتهم المسروقة ، أو يخبر الجهات المسئولة عن ذلك .
الخامس: أن الشراء من السارق فيه تشجيع للسارق بالاستمرار على فعله – كما سبق -.
السادس: كما أن من شروط صحة البيع ملك البائع لما يبيعه ، فإن كان سارقاً فهو غير مالك ، وهذا موجب لبطلان العقد .
قال ابن تيمية - رحمه الله -:
" الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم : اجتنبه ، فمن علمتُ أنه سرق مالاً ، أو خانه في أمانته ، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق : لم يجز لي أن آخذه منه ، لا بطريق الهبة ، و لا بطريق المعاوضة ، و لا وفاء عن أجرة ، ولا ثمن مبيع ، و لا وفاء عن قرض ، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم " انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 29 / 323 ) ، وانظر: " مجموع الفتاوى " ( 29 / 276 ) .

الواجب على من أخذ بضاعة يعلم أنها مسروقة:
ومن اشترى بضاعة وهو يعلم أنها مسروقة: أثم، ومن تمام توبته إرجاع البضاعة لأصحابها، والرجوع بالثمن على من باعه إياها .

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]


وتليها مسألة: حكم السرقة ممن خان الأمانة .

(وأرجو من أحد الإخوة أو الأخوات إن أمكن أن يضبط لنا هذه المسألة)

العبسي
28 Nov 2010, 09:24 PM
أخي الحالي القوي المبارك
أرى أن يكون العنوان " مالا يسع طالب العلم الشرعي جهله" بدلاً من المطوع ؛ لأنه ليس كل مطوع هو طالب علم ، فالمسائل التي ذكرتها ليست من المعلوم بالدين بالضرورة حتى يعلمها كل المسلمين ومنهم المطاوعة بارك الله فيهم ، وأيضا في عنوانك ومقدمتك إحراج لكل من اقتدى برسول الله في إطلاق اللحية وتقصير الثوب .. فقد يكون متطوعا وهو متخصص في الطب البشري مثلا ، فهل تلزمه أن يكون على علم بكل مسائل الفقه .. على كثرتها جداً .
هذا والله أعلم
وبارك الله فيك أخي الحالي الممتع القوي

الحالي قوي
30 Nov 2010, 03:27 AM
لن أطيل في الجدال أخي الطيب (عبسي) :d .. عفواً (العبسي) ..
تسميتي السابقة (قليل عقل) كانت أدق وأصدق، فأرجو من إخواني التوجيه الدائم .
أنا اتفق معك على تغيير العنوان سواء هنا أو في النقل، ولكني لا أدري كيف؟
فالمرجو من الإدارة تغييره إلى ما يرونه مناسباً (وقلدهم الله) .

الحالي قوي
30 Nov 2010, 06:04 AM
المسألة الثالثة: الأخذ من مال الخائن أو من عليه حق بدون علمه .


قد يحصل كثيراً عندنا أن يستعير بعض الناس من أحدنا شيئاً ما أو يستلف مالاً، ثم لا يرده لضعف الإيمان الذي ينتج عنه آيات النفاق، ومنها خيانة الأمانة .
وكم قد تحسرنا على أغلى ما حصلنا عليه بعد أن انتظرناه طويلاً من مال أو عين بذلنا من أجلها الكثير مادياً أو معنوياً، ثم يأتي هذا الخاسر، فنعيره بطيب نفس، وحب له وللخير، فيأخذها وهو يضمر الخبث والخيانة التي تحبسه عن دخول الجنة حتى وإن مات شهيداً .

خلاصة المسألة:
قال ابن تيمية - رحمه الله -: " إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه فهذا نوعان :
أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الولد أن أن ينفق عليه والده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب ...، وهكذا من علم أنه غصب منه ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس، فأخذ المغصوب أو نظيره من مال الغاصب، وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله فأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك .
والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهراً، مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد الغصب ولا بينة للمدعى [الفتاوي30 / 373] فهذا فيه ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه، أو يسامحه، وهو قول ابن حزم، واستدل بأدلة كثيرة. [انظر المحلى - 6/490-494]
القول الثاني: ليس له أن يأخذ؛ ولكن يلجأ إلى القضاء، وهو مذهب أحمد ومالك في قول، لحديث (( ولا تخن من خانك )).
القول الثالث: له أن يأخذ، لعموم الآيات في الرد بالمثل، وبعض الأحاديث، والآثار، وهو مذهب الشافعي ورواية عن مالك، والأصل عندهم أن يأخذ من جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه.[فتح الباري 9/631]، وهو مذهب الحنفية إلا أنه لا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر، وهو رواية أيضاً عن مالك.[فتح الباري 9/631]
وهذا القول نقله ابن حزم عن عليّ - رضي الله عنه -، وابن سيرين، والنخغي، والشعبي - رحمهم الله - وغيرهم. [المحلى 6/491-492]


وتليها - إن شاء الله - المسألة الرابعة؛ وهي: حكم لبس، وشراء، وبيع (الجنابي الصيفاني) .

وأرجو من الإخوة ممن وجد مسألة يراها مهمة أن يضعها لنا لنستفيد وغيرنا، وجزاه الله الخير العميم .

ابو يعقوب
30 Nov 2010, 10:19 AM
موضوع جميل جدا ومفيد شكرا لك اخي الكريم والحالي قوي

هل تسمعني
30 Nov 2010, 03:20 PM
كل شيء في الموضوع حالي قوي الا العنوان والأسلوب الساخر
خليك حالي يا حالي [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]

ابن الوزير
30 Nov 2010, 06:34 PM
أخي الكريم / الحالي قوي

جزيت خيراً على مجهودك الطيب في تحرير هذه المسائل المهمة .. وأرجو أن تختار أنت تعديل عنوان الموضوع ومقدمته .

تقبل تحياتي ..

حامض وحلو
30 Nov 2010, 07:02 PM
ماشاء الله المحتوى جيد ولكن حين قرأت العنوان تخيل لي أنك ستأتي بمسائل ضرورية فعلاُ
وفي الأخير بيع التقسيط وبيع المسروق (شكلهم سرقوا حذائك:p) على كل حال تصدق أني أستفدت من موضوعك جداً.
صراحةً أنت حالي لكن العنوان والمقدمة حااااامض :D
مع تحيات حامض وحلو

الحالي قوي
05 Dec 2010, 08:39 AM
موضوع جميل جدا ومفيد شكرا لك اخي الكريم والحالي قوي



أخي الطيب الحالي (أبو يعقوب) جزاك الله خيراً، ولكن انظر إلى (المطاوعة) ما فعلوا بي بعد (العبسي) .

هذا اللطيف ..
كل شيء في الموضوع حالي قوي الا العنوان والأسلوب الساخر
خليك حالي يا حالي [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]


وهذا الحامض ..

ماشاء الله المحتوى جيد ولكن حين قرأت العنوان تخيل لي أنك ستأتي بمسائل ضرورية فعلاُ
وفي الأخير بيع التقسيط وبيع المسروق (شكلهم سرقوا حذائك:p) على كل حال تصدق أني أستفدت من موضوعك جداً.
صراحةً أنت حالي لكن العنوان والمقدمة حااااامض :d
مع تحيات حامض وحلو




ولأن كلي (حلا :D) وبلا (حموضة :eek:) أقول: أشكر لكما مروركما الكريم، وتقييم الموضوع، وأرجو المزيد من التفاعل، والمزيد من النقد - إن وجد -؛ لأن المؤمن مرآة أخيه ..
وأبشركما بأنني أحب النصح جداً، والتوجيه، و(أتجمل) منه كثيراً، وهذه (أحد صفاتي الكثيرة الجميلة الحالية ال....:p)

الحالي قوي
05 Dec 2010, 08:51 AM
أخي الكريم / الحالي قوي

جزيت خيراً على مجهودك الطيب في تحرير هذه المسائل المهمة .. وأرجو أن تختار أنت تعديل عنوان الموضوع ومقدمته .

تقبل تحياتي ..

جزاك الله خيراً أخي ابن الوزير ..
وأرجو ممن دخل من الأخوة أن يقترح عنواناً مناسباً كما فعل (العبسي)، وإلا فأنت تعلم أن أخيك (قليل عقل)، وعليه .. فأرى أن تكون التسمية:
( كيف تكون مطوعاً خارقاً)
أو (المطاوعة الخارقون)
أو (المسائل المهمات لأصحاب العمائم والدجلات)
أو (كيف تكون مفتياً عن طريق الانترنت)

أو .....
(ما لا يسع طالب العلم جهله من المسائل المعاصرة)

ابن الوزير
05 Dec 2010, 01:09 PM
جزاك الله خيراً أخي ابن الوزير ..
وأرجو ممن دخل من الأخوة أن يقترح عنواناً مناسباً كما فعل (العبسي)، وإلا فأنت تعلم أن أخيك (قليل عقل)، وعليه .. فأرى أن تكون التسمية:
(كيف تكون مطوعاً خارقاً)
أو (المطاوعة الخارقون)
أو (المسائل المهمات لأصحاب العمائم والدجلات)
أو (كيف تكون مفتياً عن طريق الانترنت)

أو .....
(ما لا يسع طالب العلم جهله من المسائل المعاصرة)


ههههههههههههه قلع الله شيطانك يا ابو عقل كوكتيل
أحسن اسم لك: فقيه محشش قات :p
سأختار العنوان الأخير ..
أعنف تحية :eek:

الموحد
08 Dec 2010, 01:08 AM
ههههههههههههه قلع الله شيطانك يا ابو عقل كوكتيل
أحسن اسم لك: فقيه محشش قات :p
سأختار العنوان الأخير ..
أعنف تحية :eek:

المسألة تحتاج إلى بحث أخي الحبيب ابن الوزير :d

وجزاكم الله خيرا أخي الحالي قوي
وأقول بأن ما يحتاج الى بحث هاهنا هو لفظة ( المطوع)
- فمن هو المطوع وكيف ومتى يوصف الرجل بالمطوع؟
فهل يتم اطلاقها على من اتسم بشيء من علامات الاستقامة كإلتزامه ببعض السنن ؟ أم أكثر من ذلك أم أقل؟
- وهل يجوز اطلاقها على من انطبقت عليه تلكم الشروط؟أم الأفضل من ذلك العدول عن اطلاقها؟؟
أرغب بمعرفة قولكم وقول الأخ الفاضل ابن الوزير إن تكرمتم.......!

ابن الوزير
08 Dec 2010, 09:25 AM
أخي الكريم/ الموحد ،، حياك ربي وبيّاك

المطوّع - خصوصاً في اليمن ولا أدري عما سوى ذلك - تطلق على المتدين خصوصاً من يتمسك بتربية لحيته، وهي لفظة أكرهها جداً، لأنّ الكثير من العامة يستخدمها بقصد اللمز والنبز .. والله أعلم.

الحالي قوي
09 Dec 2010, 12:52 AM
أخي ابن الوزير؛ قولنا: (المطوع) و(المطاوعة الخارقون) وغير ذلك إنما هو من باب المزاح كما تعلم، وإذا لم تكن تعلم فأنت تحتاج إلى مساج طويل، وعنيف - من أهل البيت - لإزالة ما أنت عليه من التوتر :p.
.. ابتسم .. اضحك .. هكذا (:)).
وحتى تبدو أسنانك جميعاً، وتتغلق عيونك ..هكذا (:D).
وأرجو من إخواني الأفاضل أن ينظروا إلى كثير من كلامي - غير العلمي - على أنه مشوب بكثير من المزاح، فهذا هو الأصل في (قليل العقل) لقلة عقله، وفي (الحالي قوي) من حلاه، فلا تأخذوا الأمور بجدية شديدة .
يقول الشيخ (ابن مسفر) أن أحدهم رأي بعض (المطاوعة) يلعبون الكرة ويضحكون، فأنذهل، وقال: تضحكون؟! وتعلبون الكرة؟! (يظن المطاوعة هؤلاء ..........)


المسألة الرابعة؛ وهي: حكم لبس، وشراء، وبيع (الجنابي الصيفاني)

الجنابي: هي ما يلبسه بعض أهل المناطق الشمالية في اليمن (بعض الدحابشة)، والجنبية هي الخنجر المعقود بحزام أعلى الخصر.
الصيفاني: هي الجنابي المأخوذة من قرن وحيد القرن، أو الغزال، وهي غالية الثمن.
وجه إيراد المسألة: أن هذه العظام في الغالب ميتة؛ إذ أنها تُصطاد في أفريقيا من أجل القرن، ويترك وحيد القرن للسباع، وفي الغالب من يصطاده من غير المسلمين .
حكم لبس هذه الجنابي:
باختصار: المسألة مفرعة على حكم العظام من الميتة؛ هل هي طاهرة أم نجسة ؟
الجمهور على أنها نجسة لعموم قوله تعالى: { حرمت عليكم الميتة }، وهي بعمومها تشمل العظام، وأشد المذاهب في ذلك - كالمعهود - الشافعية .
وذهب الحنفية إلى أن العظام طاهرة، كالشعر والصوف والوبر، لأنه لا يصدق عليها أنها ميتة؛ لأنها لم تكن يوماً حية حياة حيوانية، وإنما حياتها كالحياة النباتية، ولأدلة أخرى، وهذا الذي يظهر، وهو ما أختاره ابن تيمية وفصل فيه في الفتاوى .
وعليه فلبس هذه الجنابي عند الجمهور محرم، وعند الحنفية جائز، وهو الصحيح - والله أعلم -
وأمابالنسبة لبيعها؛ فعلى قولنا بطهارتها فلا إشكال - وهو الظاهر -.
وإن قلنا بنجاستها فالجمهور على تحريم بيع النجس خلافاً للحنفية (المخورجين) - والله أعلم -
والمعذرة على المراجع فالكتابة من الذاكرة .

معلمي
09 Dec 2010, 06:15 AM
قال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله في ضمن فتوى له :
................ولا شك أن عيب السنة والطعن فيها جهل وضلال وهكذا يقال لمن سخر بالسواك وأهله
فإن كلمة المطوع يطلقونها على كل ملتزم متمسك بالسنة وهي في عرفهم لفظة تنقص وعيب ............ . اهـ
أنه لم يعهد من الشارع إطلاق هذه الأسماء على أشخاص بأعيانهم و لم ينقل عن الصحابة تسمية بعضهم بعضا بـ (مطوع ) وفيهم خير الناس بعد الأنبياء .
فإن ثبت شيء من ذلك فالأولى الاقتصار على ما ثبت فقط .
وعلم أخي حلي قوي أن من الحكمة أن تخاطب الناس بواقعية فكلمة مطوع المتعارف على مستعملها التنقص بشريحة الصالحين
وإني عفت الدخول في هذه الصفحة حتى تم تعديل عنوانها
ومن ثم وجدت من العنوان الجديد ما يدعوني للمتابعة
فتنبه
جزاك الله خيرا

الحالي قوي
09 Dec 2010, 07:38 AM
أخي و(معلمي) وأستاذي (معلمي) .
أجزم أنك وإخواني خير مني حين اتفقتم على شيء وأنا قد خالفتُ .. ولكن .
حيث أكون فكلمة مطوع تطلق على عدة معاني:
1- ترادف كلمة (ملتزم)، فيقولون: هل فلان صار مطوعاً ؟
يعني ملتزماً، ولا يقصدون بها التنقص .
2 - تطلق على من صار سنياً سلفي المنهج - وهذه قد يراد بها التنقص وقد لا يراد -.
3 - يطلقها العوام (أصحاب المحلات، والمطاعم، والبوافي، والباصات ... إلخ) على كل ملتحي، ولو لم يكن ملتزماً حين ينادونه .
فلا يوجد - عندنا - تنقص في الغالب، والشريعة تبني على الغالب، والفتوى تختلف باختلاف المكان، فلا يجوز إيراد كلام ابن جبرين - رحمه الله - علينا لإختلاف المخارج.
هذا أولاً .


ثانياً: أخي الحبيب معلمي ..
هل كل لفظ لم يطلقه الصحابة لا يجوز لنا إطلاقه ؟
فلو كان فلم نقول: سني، سلفي، شيخ، علامة ..
قد تقول هذه ألفاظ قد تستنبط من الشارع .
قلت لك: لم يستخدمها الصحابة، فالأولى الاقتصار على ما اقتصروا عليه.
فخرجنا - ولله الحمد - من محل النزاع .
وقد كبرتم يا إخواني القضية، ولا أراها بهذا الحجم من وجهة نظري، وقد أتيت بها على سبيل المزاح، ولكن هذا إن دل فإنما يدل على تقواكم وتحريكم، فجزاكم الله خيراً جميعاً .

ابو يعقوب
11 Dec 2010, 01:59 PM
المطوع الحالي قوي انا معك فيما ذكرته بالنسبة لكلمة مطوع وخليهم يقولوا اللي يقولوا ههههه
بصراحة كما قلت انت فالكلمة ليس فيها عتب خاصة لو خرجت من قبيل المزاح والضحك مع الاخوان وان الكلمة تحرم لو كان فيها تنقص ولو كانت بلفظ التعظيم كقولك يا ملك لفلان وانت تريد منها التنقص له والله تعالى اعلى واعلم

المهم المقصود والله الموفق وما دام انه قد تم تعديل العنوان فالحمد لله

عندي وجهة نظر وهي محل نقاش ان احببت وهي

بعض المسائل ان لم يكن كلها هي محل اجتهاد ونظر فلكل مطوع مستنير متعلم ان يأخذ بما دلت عنده الادلة وليس عليه ان يلتزم بترجيح المطوع الحالي قوي ايش رأيك, وان جهل بعضها مما لا يستفيد منه حاليا فلا حرج عليه في ذلك.

الحالي قوي
13 Dec 2010, 07:54 AM
المطوع الحالي قوي انا معك فيما ذكرته بالنسبة لكلمة مطوع وخليهم يقولوا اللي يقولوا ههههه
بصراحة كما قلت انت فالكلمة ليس فيها عتب خاصة لو خرجت من قبيل المزاح والضحك مع الاخوان وان الكلمة تحرم لو كان فيها تنقص ولو كانت بلفظ التعظيم كقولك يا ملك لفلان وانت تريد منها التنقص له والله تعالى اعلى واعلم .

يكفيني أنت - الله يحفظك -، والظاهر إنك سيد، وأنا معك في الكلام الأخير، والتفصيل الجيد .


عندي وجهة نظر وهي محل نقاش ان احببت وهي
بعض المسائل ان لم يكن كلها هي محل اجتهاد ونظر فلكل مطوع مستنير متعلم ان يأخذ بما دلت عنده الادلة وليس عليه ان يلتزم بترجيح المطوع الحالي قوي ايش رأيك, وان جهل بعضها مما لا يستفيد منه حاليا فلا حرج عليه في ذلك.

حاشا لله أن أقول بغير ذلك يا أخي العزيز، وخاصة إذا تأهل بعلوم الآلة أولاً، ثم بالتوسع في الفروع ثانياً لمعرفة النظائر والأشباه وأصل هذه المسائل .
وأما ما لا يستفيد منه حالياً ولا يكون في حاجة إليه فتكون معرفته بها من باب الاستحباب لا الوجوب إلا إذا كان في محل لا يوجد فيه علماء ولا متأهلاً للعلم غيره فهنا يتعين عليه، ويكون في حقه واجباً كما ذكر العلماء، والمسائل السابقة والتالية كلها اجتهادية . - والله أعلم - .


تنبيه: في حكم الدجلات:
لم يكن انتقادي لمن يلبسها وهو أهل لها من طلاب العلم، وإنما للخنفشاريين أصحاب المظاهر الممتلئة وهم في الحقيقة خواء إلا من اليسير، ومن التشدق والتقعر والغرور العجيب، وما أكثرهم في هذا الزمان؛ فتجدهم في المساجد، وفي الصحف، وفي القنوات، وفي كثير من المجالس ..
حكم الباس المميّز والفاخر والواسع (لأهل العلم):
الحنفية والشافعية على أنه مندوب لهم ذلك اللباس، ليُعلم مقامهه، ويُعرف علمهم؛ فيحترموا، ويُطاعوا، ويُقصدوا في السؤال .
وأما المالكية والحنابلة فذهبوا إلى كراهة ذلك إذا تجاوز عادة الناس.


وتأتي - إن شاء الله تعالى - المسألة الخامسة؛ وهي:
الخلاصة في اللحوم المستوردة

ابو يعقوب
13 Dec 2010, 11:44 AM
الحالي قوي هذه فراسة المؤمن صدقت الله يغفر لنا ولك

الحالي قوي
21 Dec 2010, 02:40 AM
حكم اللحوم المستوردة


هذه المسألة عظم بها البلاء، ووجب معرفة الحكم الشرعي فيها، وهي من المسائل العويصة نظراً لتعارض الأصول مع بعضها فيها، واختلاف شهادات الشاهدين على واقع حال تلك الشركات المصدرة .
ومن يريد الخلاصة في هذه المسألة فلينتقل إلى آخر المسألة حيث الخلاصة، وإلا فالكلام هنا – وإن بدا طويلاً – فهو أخصر المختصرات لمن قرأ الأبحاث في المسألة، والتقارير المرسلة لمن اطلع على حال تلك الشركات .
صدقوني – مع اعتذاري عن الطول هنا – إلا أن الكلام هذا قليل .


سبب كثرة الكلام في هذه المسألة:
أولاً: أنه قد يقال: إن أهل الكتاب قد حرفوا دينهم؛ بل كثير من أهل الكتاب في الوقت الحاضر ليس متمسكا بدينه، وإنما فقط ينتسب إليه مجرد انتساب، فهم أشبه باللادينيين أو الملاحدة، فهل تحل ذبائحهم للمسلمين، وهم بهذا الوصف؟
نقول: نعم؛ ما داموا ينتسبون لأُمَّة يهودية أو نصرانية، فتحل ذبائحهم، وإن كانوا قد حرَّفوا وبدَّلوا، والدليل على ذلك أن اليهود والنصارى وقت نزول القرآن كانوا كافرين بكثير من أصول الإيمان الواردة في التوراة والإنجيل، وحرفوا كثيرا من أحكام التوراة والإنجيل، وغير ذلك .
ومع هذا كله فقد سمى الله تعالى اليهود والنصارى - مع هذه المخالفات - أهل كتاب، وأحل ذبائحهم، ونكاح نسائهم المحصنات أي العفيفات للمسلمين، ولم يكن كفرهم وشركهم، وتحريفهم لكتبهم مانعاً من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- فلا يكون ذلك مانعا من إجرائها عليهم إلى يوم القيامة. وبهذا نعرف أن هؤلاء إذا كانوا ينتسبون لأُمَّة يهودية أو نصرانية، فإنهم يكونون أهل كتاب.
ثانياً: أنه يشترط في ذبائح أهل الكتاب، ما يشترط في ذبائح المسلمين من حيث الذكاة الشرعية، وعدم الذبح لغير الله تعالى، فإذا لم يذكوها فإن ذبائحهم لا تحل لنا، لأن ذلك لو وقع من مسلم، لم تحل ذبيحته، فإذا وقع ذلك من كتابيٍّ فمن باب أولى ألا تحل، وهل هذا متحقق في الذبائح المستوردة من تلك البلاد أو لا ؟.

تحقيق المسألة:
الذبائح المستوردة، لا يخلو إما أن تكون مستوردة من بلاد إسلامية، أو من بلاد أهل الكتاب، أو من غيرهم.
- أما الذبائح المستوردة من أي بلاد إسلامية فهي حلال بلا نقاش، ومجرد التحري فيها بدون سبب ظاهر بدعة قبيحة .
- أما الذبائح المستوردة من غير أهل الكتاب، كالبلاد الشيوعية أو البوذية، أو غير ذلك؛ فهؤلاء لا تحل ذبائحهم بالاتفاق.
- وحينئذ يبقى النظر في ذبائح أهل الكتاب خاصة، وأكبر الإشكاليات في هذه الذبائح:
الإشكال الأول:- الصعق بالكهرباء قبل الذبح؛ وهذه المسألة قد درسها مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، وأصدر فيها قرارا جاء فيه:
أولا: إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي، ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحره، وفيه حياة فقد ذُكي ذكاة شرعية؛ لعموم قول الله تعالى: { ... إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ }
ثانيا: إذا زُهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه، يعني كان زهوق الروح قبل الذبح، فإنه ميتة يحرم أكله لعموم قول الله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ }.
فرع: في حكم الصعق الكهربائي للحيوان:
الصعق الكهربائي إن كان عالي الضغط فلا شك أن فيه تعذيباً للحيوان وإيلاماً له فلا يجوز، أما إن كان خفيف الضغط بحيث إنه لا يتسبب في تعذيب الحيوان وكان فيه مصلحة فلا بأس به.
فالوسم في غير الوجه جائز للحيوانات، مع أن فيه نوع إيلام لها لكن لما كان فيه مصلحة كبيرة كان جائزاً، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يسِمُ إبل الصدقة. فإذا كان هذا الصعق خفيف الضغط فلا بأس به .

الإشكال الثاني:- هي أنها قد لا تذكى الذكاة الشرعية:
قال الشيخ الخثلان: اختلف الناس في هذا، واضطربت شهادات الشاهدين لتلك الذبائح، فبعض الشهادات تفيد بأنها تُذكى الذكاة الشرعية، وكثير منها يفيد بأنها لا تذكى الذكاة الشرعية، ثم ذكر نماذج لكلا الفريقين، فقال:
القول الأول: أنها مباحة فيحل أكلها، وإن كان الورع تركَ ذلك، إلا أنها من حيث الحكم مباحةٌ، ويباح أكلها، ومن أبرز من قال بهذا القول ابن باز، والعثيمين –رحمهما الله-، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
واستدل أصحاب هذا القول بعموم الآية: { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ }، قالوا: فالأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل إلا إذا علمنا أنهم قد ذبحوها على غير الوجه الشرعي .
القول الثاني: وهو أن النوع من الذبائح محرم؛ لأن الأصل في الحيوانات التحريم، لاحظ أن هذا الأصل يقابل الأصل الذي ذكره أصحاب القول الأول.
قالوا: لأن الأصل في الحيوانات التحريم، فلا يحل شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقنة تنقلها من التحريم إلى الإباحة، قالوا: وحصول الذكاة على الوجه الشرعي في هذه اللحوم أمر مشكوك فيه فتبقى على الأصل وهو التحريم .
قالوا: فما يرد إلينا من اللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب فإذا تحقق من كونهم يذبحون على الطريقة الشرعية لا إشكال في حله، ولكن الواقع أن تلك اللحوم المستوردة إنما تستورد من بلاد جرت العادة عندهم أو عند أكثرهم أنهم يذبحون بالصعق وبالخنق وبضرب الرأس، وحينئذ نكون في شك من حل هذه الذبائح، ونبقى على الأصل وهو التحريم؛ تغليبا لجانب الحظر، قالوا: فقد اجتمع مبيح وحاظر في هذه الذبائح فيغلب جانب الحظر .
ثم قال الخثلان: " والذي يظهر في هذه المسألة - والله أعلم - نقول:
أولا: لا شك أن الورع والاحتياط هو اجتناب تناول هذه اللحوم المستوردة، والبعد عنها؛ لأن ما أثير حولها يورث شبهة قوية، وهذا باتفاق العلماء، حتى أصحاب القول الأول الذين قالوا إنها مباحة يرون أن الورع تجنبها خاصة مع وجود البديل، والبديل موجود .
ثانياً: من حيث الحكم الشرعي، فالذي يظهر -والله أعلم- هو أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول: وهو أنها مباحة، وذلك لأن الأصل في ذبائح أهل الكتاب هو الحل إلا إذا علمنا بأنهم قد ذبحوها على وجه غير مشروع .
وهذا الأصل أولى من الأصل الذي ذكره أصحاب القول الثاني وهو أن الأصل في الحيوانات التحريم؛ لأن هذا القول، وهو الأصل في الحيوانات التحريم إنما ينطبق على حيوان شك في حله من حرمته، وهنا نقول الأصل الحرمة، لكن هذه حيوانات مباحة في الأصل: أغنام أو أبقار أو دواجن، هي مباحة بالأصل، ولكن الشك إنما أتى في كيفية الذبح، فليس الشك واردا في أصل الحيوان حتى نقول الأصل في الحيوانات التحريم، إنما أتى الشك في كيفية ذبح حيوانات مجمع على حلها، وحينئذ لا يرد الأصل الذي ذكره أصحاب القول الثاني، فالأقرب للأصول والقواعد الشرعية هو التأصيل الذي ذكره أصحاب القول الأول . "




قلت:
وبعد القراءة المتأنية لشهادات عدد من العلماء الذين ذهبوا خصيصاً للتحقق من هذا الأمر، ومنهم الشيخ الأرنؤوط وغيره وجدت أن المسألة فيها تفصيل، وليس هناك تعارض بين الشهادات واضطراب كما ذكر الخثلان .
فقد شهد من رأى الشركات في فرنسا وبريطانيا وعدد من دول أوروبا أنهم لا يهتمون بالذباحة على الطريقة الشرعية التي هي الشرط في حل تلك الذبائح؛ بل يصعقونها حتى الموت في بعض تلك الشركات، وفي بعضها تموت الدجاج فيضعوها في الثلاجة لأسابيع أحياناً، ثم يخرجونها ويقطعون رقابها ويرسلونها إلى الأمة المستهانة مكتوباً عليها (حلال) أو غير ذلك، وما قرأتها من شهادات الثقات حول تلك الشركات وأنها لا تذبح على الطريقة الشرعية إنما هو في الشركات الأوروبية .
وأما في الشركات البرازيلية فغاية ما ذكروه هو الشك في الذابح هل هو كتابي أو لا ؟
ونقول: الأصل أنه كتابي كما سبق في بداية الكلام، وأكثر تلك الشركات شهرة، وصدقاً شركة (ساديا)، وهذا رابط فيها صور تبين حال هذه الشركة .
/[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]

الخلاصة:
أن الشركات الأوروبية (فرنسية) كانت أو غير ذلك لا تذبح على الطريقة الشرعية، وأن الشركات البرازيلية حريصة على الذبح على الطريقة الشرعية، وكذلك ما عداها من الشركات التي في بلاد أهل الكتاب، والتي لم يثبت عليها عدم الذبح بغير الطريقة الشرعية فالأصل حل ما تصدره كما ذكر الخثلان وغيره، كالشركات الأرجنتينية مثلاً – والله أعلم - .


فائدة:
قال الأطباء: إن اللحم المثلج ليس فيه من الفائدة سوى 10% من اللحم الطري، فالأولى الإقتصار عليه شرعاً وطباً – والله أعلم -

ابو يعقوب
21 Dec 2010, 11:26 PM
الحالي قوي موضوع جميل وطرح مفيد شكر الله لك
مداخلتي معك هنا عبارة عن بعض الاشكالات وحلول

1- ان الشركات الاوربية (على حسب ما قررته انت انهم لا يذبحون بالطريقة الشرعية) لهم وكلاء في البلدان الاسلامية مسلمون يقررون انها تذبح لهم بالطريقة الشرعية وهذا خبر مسلم وعليه الاثم ان كان كاذبا فيه.

2- بعض الدول البوذية مثلا او التي ليست من اهل الكتاب فيها مصانع لحوم مسلمة ترسل لبلدان الاسلام كالهند مثلا ففيها مصانع لحوم اصحابها مسلمون وانت اراك اغلقة جواز ذلك .

3- جمعك الشركات البرازيلية كلها في اطار المباح لمعرفتك ببعضها كساديا فيه نظر.

4- الورع والافضل لا يعني التحريم اليس كذلك .

حلول مقترحة

1- ارى والله اعلم ان مثل هذه الامور عائدة على الدولة لتفصل فيها وتدخل ما يوافق وتمنع ما لا يوافق وان الموردين لهذه اللحوم يتحملون كل التبعات امام الله سبحانه لان الامر منوط بهم والله اعلم , وان الورع الذي يتخذه المسلم لنفسه لا يلزم ان يجعله قولا يفتي به الناس ويضيق عليهم والله المعين.

2- فان كان ولابد (واراه مستحيلا) فالنظر لاصل الشركة وذاتها وليس لدولتها او قارتها لسهولة الاستثمار في تلك الدول والله المعين.

اعتذر منك اخي الكريم لاني اشعر ان الكلام قد لا يكون مرتبا لاني اكتب وانقطع بالعمل واعود واكتب فالامر للنقاش والله الموفق

هل تسمعني
23 Dec 2010, 06:27 PM
معاك أخي أبو يعقوب في ملاحظاتك على مسألة اللحوم
ومنتظرين الحالي يحليها
تـ ح ي آآآ تـ ي

الحالي قوي
26 Dec 2010, 08:01 AM
لي حل ..

الحالي قوي
29 Dec 2010, 10:13 AM
أشكرك كثيراً سيدي (أبو يعقوب) على هذا التعقيب الذي يدل على الفهم الواسع ..


قلت أخي أبو يعقوب:
1- ان الشركات الاوربية (على حسب ما قررته انت انهم لا يذبحون بالطريقة الشرعية) لهم وكلاء في البلدان الاسلامية مسلمون يقررون انها تذبح لهم بالطريقة الشرعية وهذا خبر مسلم وعليه الاثم ان كان كاذبا فيه.

سيدي الكريم: وهذا من أسباب إختلاف العلماء في شأنها، والأمر في هؤلاء الوكلاء لا يحتاج إلى كلام أنهم لا يحسن أكثرهم كيف يتوضأ، وليس في همه إلا التجارة والربح، ويكفيه قول تلك الشركات أنه حلال ليس ليكون بيعه حلالاً، ولكن لتكون أكثر قبولاً .
وأيضاً هو لا يذهب بنفسه ليرى ذلك، وحتى لو ذهب إلى هناك فهو لا يذهب ليرى كيفية الذبح؛ بل لمصالحه التجارية كما هو المعلوم من حال كثير من ناقصي الدين .
- ثم إن الخبر ليس كالمعاينة، فمن رأى حجة على من لم ير إذا كان ثقة، فكيف إذا كان الرائي من العلماء أو من طلبة العلم، وكيف لو كان سفره لتلك الشركات كان خصيصاً من أجل معاينة حالة الذبح ؟
أين سنذهب بتلك الشهادات ؟


قلت أخي أبو يعقوب:
2- بعض الدول البوذية مثلا او التي ليست من اهل الكتاب فيها مصانع لحوم مسلمة ترسل لبلدان الاسلام كالهند مثلا ففيها مصانع لحوم اصحابها مسلمون وانت اراك اغلقة جواز ذلك .

جزاك الله خيراً على هذا التنبيه أخي السيد النبيه، وقد خطرت على بالي عند كتابة الموضوع، ولكن لجهلي بتلك الشركات، وحالها سكت عنها، فلم يكن لأخيك أن يهرف بما لا يعرف، فلهذا لم أذكرها، وإن كان لديك معرفة بأسماء تلك الشركات لكي لا تلتبس علينا بالشركات الهندوسية؛ تكون قد أفدتنا فائدة عظيمة .


قلت أخي الكريم:
3- جمعك الشركات البرازيلية كلها في اطار المباح لمعرفتك ببعضها كساديا فيه نظر.

لو رجعت إلى الكلام متأملاً لوجدتني قلت أنها أشهرها، وضربتها كمثال، وقد رأيت أن التقارير على شركات البرازيل - وليس ساديا فقط - لم تنتقد إلا الشك في كون الذابح كتابي أو علماني أو غير ذلك، وذكرنا ما ذكرنا أعلاه فأرجو الرجوع إليه بتمعن .


قلت أخي أبو يعقوب:
4- الورع والافضل لا يعني التحريم اليس كذلك .

بلى؛ وهذه قرينة أخرى على أنك لم تقرأ الكلام بتمعن أخي الكريم، وهذا الذي ذكرته كلام الشيخ الخثلان كما نسبتُه إليه، ثم عقبته بقولي: قلت، وذكرت ما وصلتُ إليه، خاتماً له بالخلاصة، خاتماً لها بقولي - والله أعلم - .


وأما الحلول المقترحة التي ذكرتها ..
فالأول منها عجيب جداً، ولا يأتي من مثلك، ولا يحتاج إلى تعليق؛ لئلا يفيض كلامي المصحوب بغيض تنهد له الأكوان بما لا يحتمله الموضوع .
وأما الثاني فما دمت تراه مستحيلاً فآمل أن تأخذ فيه بما وصلت أنا إليه، أو تأخذ بقول من تثق أنه بحث الموضوع، وتثق بصدقه وبعلمه؛ لأن حلولك تحتاج إلى دولة عزيزة على منهاج النبوة .

وأرجو منك المزيد من الملاحظات والتعليقات على المسائل التي سأوردها بإذن الله .


المسألة السادسة: الخلاصة في حكم الصور والتصوير .

ابو يعقوب
29 Dec 2010, 05:14 PM
شاكر لك اخي الحالي اهتمامك بردي وردك عليه جزاك الله خيرا وننتظر موضوعك للصور بشغف

إشراقة
15 Jan 2011, 08:54 PM
ما حكم التهنئة بيوم الجمعة ؟


السؤال: ما حكم التهنئة بيوم الجمعة ؟ حيث إن العادة عندنا الآن في يوم الجمعة ترسل الرسائل بالجوال , ويهنئ الناس بعضهم بعضاً بالجمعة بقولهم " جمعة مباركة " ، أو " جمعة طيبة " .






الجواب :
الحمد لله،،
أولاً:
لا شك أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين ، كما جاء في الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ) رواه ابن ماجه (1098) وحسَّنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" .
قال ابن القيم رحمه الله في بيان خصائص يوم الجمعة :
الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع .
"زاد المعاد" (1/369) .
وبذلك يكون للمسلمين أعياد ثلاثة ، عيد الفطر ، والأضحى ، وهما متكرران في كل عام مرة ، والجمعة ، وهو متكرر في كل أسبوع مرة .



ثانياً :
أما تهنئة المسلمين بعضهم بعضاً بعيد الفطر والأضحى : فهي مشروعة ، وقد وردت عن الصحابة رضي الله عنهم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (49021 ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])) و (36442 ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])) .
وأما التهنئة بيوم الجمعة : فالذي يظهر لنا أنها غير مشروعة ، لأن كون الجمعة عيداً كان معلوماً للصحابة رضي الله عنهم ، وهم أعلم منا بفضيلته ، وكانوا أحرص على تعظيمه والقيام بحقه ، ولم يرد عنهم أنهم كانوا يهنئ بعضهم بعضاً بيوم الجمعة ، والخير كل الخير في اتباعهم رضي الله عنهم .


وقد سئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : ما حكم إرسال رسائل الجوال كل يوم جمعة ، وتختم بكلمة " جمعة مباركة " ؟ .


فأجاب :
"ما كان السلف يهنئ بعضهم بعضاً يوم الجمعة ، فلا نحدث شيئاً لم يفعلوه" انتهى من أجوبة أسئلة " مجلة الدعوة الإسلامية " .
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])


وبمثل ذلك أفتى الشيخ سليمان الماجد حفظه الله ، حيث قال :

"لا نرى مشروعية التهنئة بيوم الجمعة ، كقول بعضهم : " جمعة مباركة " ، ونحو ذلك ؛

لأنه يدخل في باب الأدعية ، والأذكار ، التي يوقف فيها عند الوارد ، وهذا مجال تعبدي محض ، ولو كان خيراً لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه رضي الله عنهم ،
ولو أجازه أحد للزم من ذلك مشروعية الأدعية ، والمباركة عند قضاء الصلوات الخمس ، وغيرها من العبادات ، والدعاء في هذه المواضع لم يفعله السلف" انتهى من موقع الشيخ حفظه الله .


[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])
ولو دعا المسلم لأخيه في يوم الجمعة , قاصداً تأليف قلبه ، وإدخال السرور عليه ، وتحرياً لساعة الإجابة ، فلا بأس بذلك .
والله أعلم

هل تسمعني
19 Jan 2011, 09:50 PM
بارك الله فيك أختي اشراقة على هذه الفتاوى
لقد كنا نقول جمعة مباركة ولا ندري انها بدعة الله المستعان

إشراقة
21 Jan 2011, 03:12 PM
وفيكم بارك الله أخى الكريم هل تسمعنى ،،
وفقكم الله ،،

ابن الوزير
23 Jan 2011, 11:09 AM
إخواني الكرام

بالنسبة للتهنئة بيوم الجمعة أو بغيره من المناسبات، هناك من أهل العلم من يرى أنّ التهنئة من قبيل العادات لا العبادات كالشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وغيرهم، لذا لا يقال في هذه التهاني أنها مستحبة أو مشروعة من جهة النص الشرعي، لكنها مباحة.

لذلك أباح الشيخ ابن عثيمين التهنئة بقدوم العام الهجري ! مع أنه لم يرد في ذلك نص، ورأى أن التهنئة بالعيدين مباحة حتى ولو لم يرد عن الصحابة في ذلك شيء، لأن الأصل في التهاني الإباحة.

إذن التهنئة بيوم الجمعة والمباركة فيه ليست سنة مشروعة، لكنها مباحة عند بعض العلماء، خصوصاً إذا كان الإنسان فيها مجيب لا مبتدئ، فإن ابتدأك الآخر بالتهنئة والدعاء بالبركة فلا ينبغي الإعراض عن ذلك، ولذا ورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن التهنئة بالعيد فقال لا تبتدئ، لكن إن ابتدأك فأجبه، أو نحو هذا، والمقصود عدم التشديد في المسألة .. والله أعلم .

إشراقة
24 Jan 2011, 01:58 AM
إختلاف العلماء ما هو إلا رحمة ،،،
أخى الكريم ابن الوزير ،،،
أثابكم الله على هذه الفائدة ،،،
جعلها الله فى ميزان حسناتكم أخى الكريم ،،،

الحالي قوي
16 Feb 2011, 10:27 PM
أعتذر بشدة للمشاهدين الكرام عن هذا الإنقطاع الخارج عن إرادتنا، فقد شغلنا ما شغل الشرق والغرب، ولكن باختلاف كبير في القلب، والقالب .. فالروابط الدينية تجعل بعضنا يتداعي بالسهر والدعاء لما يصيب بعض، مما يشغلنا عما يجب علينا تجاه إخواننا، فأرجو منكم المعذرة مرة أخرى، وأدام الله السرور ..


أؤجل مسألة التصوير إخواني لما تحتاجه من تفرغ لا يتوفر لدي الآن، وأقدم مسألة مهمة، وهي:


حكم عمليات التجميل


يعني إذا رغب أحد الأخوة في تقصير أنفه (الذي يتدخل فيما لا يعنيه) مثلاً،
أو حصل التصاق لمؤخرة أحد الحكام العرب بالكرسي - كما هو الحاصل - فأردنا أن نعمل عملية جرحية لفصل العيب الذي في الكرسي عنه، لما حصل للكرسي من تضرر وتشويه بليغ .. فما الحكم ؟

هناك ستة شروط لجواز ذلك .. جمعتها في (خيبلة) .

والموضوع يأتي إن شاء الله بعد يومين :p .

ابو يعقوب
17 Feb 2011, 06:28 PM
عدت والعود احمد ونحن منتظرين لفوائد طرحكم

ثمت كتاب اتمنى ان يكون لديك نسخة منه وهو كتاب الجراحة التجميلية للشيخ صالح بن محمد الفوزان

هل تسمعني
18 Feb 2011, 06:50 PM
احلى خيبلة ... اسرع [Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
تـ ح ي آآآ تـ ي

ابن الوزير
21 Feb 2011, 09:26 AM
مضت أربعة أيام .. ووعد الحر دينٌ عليه :)

ابو يعقوب
22 Feb 2011, 06:49 PM
يبدو ان كلمة يومين خرجت مخرج العادة وليس التحديد بمعنى يومين لقدام وهذا يعني يمكن اسبوع اسبوعين شهر شهرين أليس كذلك

وهذا من باب التماس العذر للاخ الكريم


بس لا تكثر بها

ابن الوزير
23 Feb 2011, 08:55 AM
:)

الحالي قوي
23 Feb 2011, 09:01 AM
لا أدري ما الخلل في الموقع بالنسبة لي، وقد دخلت وخرجت مرتين فلم تتعرف الحروف كالعادة ؟ سأحاول الدخول بعد ساعات لعله يصلح .

الحالي قوي
26 Feb 2011, 09:39 AM
الأخوة الأفاضل (أبو يعقوب)، (هل تسمعني)، (ابن الوزير) لكم جزيل الشكر على هذا التفاعل البناء، أو بالعبارة المشهورة هذه الأيام: (الفوضى الخلاقة:d)
وعتبي عليك أخي (أبو يعقوب) حين ذكرت لي ذلك الكتاب الذي لم أكن أعرف عنه شيئاً، وهذا ما أهرب منه ..
فقلة مشاركاتي في الموضوع هي بسبب أنني (مبعسس)، وبالانجليزي (بيرفكشن)، ولهذا أجلت موضوع التصوير حتى أحيط به علماً، مع أني قد قرأت الكتاب الضخم: (أحكام التصوير) لمحمد واصل !! قلك (الحالي) أنه لا يريد أن يكون (قليل ذمة) .. بيني وبينك (جنان) ..


عموماً اطلعت على المبحث المذكور، وعلى المبحث المختصر للدكتور محمد شبير، ومزجتهما في الآتي:



شروط جواز عمليات التجميل:
1 - الضرورة أو الحاجة؛ لأن الجراحة تعذيب وإيلام للإنسان الحي .
ومثال ذلك: شفط الدهون، وشد البطن، فإنه يكون جائزاً إذا كان للسمنة المَرَضية، وآلام المفاصل، والظهر . وأما إذا أُجريت الجراحة لأغراض تحسينية تهدف إلى تحسين القوام واعتدال مظهر الجسم ولا يوجد ضرر، فلا يجوز، لعدم وجود الضرورة أو الحاجة .

2 - أن يتعين على الإنسان إجراء العملية الجراحية، بحيث لا توجد وسيلة أخرى تقوم مقام تلك العملية في سد الحاجة أو دفع الضرورة .

3 - أن يغلب على ظن الطبيب نجاح تلك العملية، فلا يجوز له اتخاذ جسم الإنسان محلاً لتجاربه .

4 - أن لا يكون فيها تغيير للخلقة الأصلية المعهودة، فلا يجوز تغيير هيئة عضو من الأعضاء بالتصغير أو التكبير إذا كان ذلك العضو في حدود الخلقة المعهودة.
أما إذا أجريت الجراحة لعلاج آثار الحوادث الطارئة أو التشوّهات الخَلْقية التي يبدو معها مظهر الوجه، أو أحد أعضائه بمظهر مشوّه غير معهود، كالتشوّهات الناشئة عن الحرائق، والحوادث المرورية، والإصابات الرياضية، وولادة الطفل بأنف كبير غير معتاد، أو أذن بارزة أو كبيرة بحيث تثير السخرية، وتلفت الانتباه، وتصيب صاحبها بالضرر النفسي بسبب مظهر وجهه، وكذا لو كان وجه امرأة شابة فيه تجاعيد غير معتادة في مثل عمرها ...

ففي مثل هذه الحالة يجوز إجراء الجراحة التجميلية .
فائدة: التغير المؤقت لا يؤثر:
فالدوام يؤثر، والمراد أن أثره يمكث مدّة طويلةً كالأشهر أو السنوات، ولا يلزم أن يدوم مدى الحياة، وهذا قيد يخرج التغيير المؤقَّت الذي لا يدوم أثره أكثر من عدّة أيام .
تشتمل بعض وسائل الزينة والتجميل على إضافة بعض الأجزاء للجسم كقطعة الصوف تحت الشعر، والعدسات اللاصقة ونحوها من الإضافات، وهذه ليست داخلة في بنية العضو، كما أنها توضع ثم تُزال بعد انتهاء الغرض منها، فليست تغييرات دائمة؛ لذا فقد لا تكون من تغيير خلق الله.

5 - أن لا يكون فيها تدليس، وغش، وخداع ، فلا يجوز للمرأة العجوز إجراء عملية جراحية بقصد إظهار صغر السن، كإزالة التجاعيد .
فائدة:
يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه ، ولا يجوز شرعاً رتق الغشاء المتمزق بسبب ارتكاب الفاحشة ، سداً لذريعة الفساد والتدليس ، والأولى أن يتولى ذلك الطبيبات .

7 - أن لا يترتب عليها ضرر أكبر كإتلاف عضو .

8 - أن لا تكون بقصد التشبه: (بالجنس الآخر، أو بالكافرين، أو بأهل الفجور)
كأن يتشبه أحد الجنسين ( الذكر والأنثى ) بالآخر، فلا يجوز للرجال التشبه بالنساء في الزينة التي تختص بالنساء ولا العكس .
وأن لا يكون أيضاً التشبه بالكافرين، فلا يجوز للمسلمين التشبه بالكافرين فيما يختص بهم من أمور الزينة .
وأن لا يكون بقصد التشبه بأهل الشر والفجور، كالفنانين والفنانات .




والخيبلة كالتالي: (أظننت غش الخلق يشبه الحظ ؟ لا؛ أكبر)


وأرجو من أحد الأفاضل فك شفرتها على ضوء ما سبق لتكون هي التي تُحفظ.
ولو مع أحد الأخوة (خيبلة) أحسن من (خيبلتي) فليأت بها مشكوراً، وأتمنى أن تكون (خيبلته) أحسن من (خيبلتي) ..






والمسألة التالية بعد فك الشفرة - إن شاء الله تعالى - .

الحالي قوي
01 Mar 2011, 09:12 AM
أين الناس ؟
أعيد، من يستطيع أن يفكها على ضوء ما سبق:

(أظننت غش الخلق يشبه الحظ ؟ لا؛ أكبر)