المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا حق للنساء في إرث العقار عند الشيعة(الاستفسار الثالث)


أبو عبد الله
10 Feb 2009, 08:21 PM
لا حق للنساء في إرث العقار عند الشيعة(الاستفسار الثالث)
لقد بوّب الكليني في الكافي باباً مستقلاً في الكافي بعنوان (إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا)، روى فيه عن أبي جعفر(ع) قوله: «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً»

وكذلك روى الطوسي في التهذيب والمجلسي في بحار الأنوار
عن ميسر قوله: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما» وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً» وعن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس للنساء من الدور والعقار شيئًا».
فالاستفسار:
يظهر للمتأمل في هذه الروايات أنها عامة لا تخصيص أو تقييد فيها لأي امرأة لا لفاطمة رضي الله عنها ولا غيرها!
فلم يخالف الشيعة روايات أئمتهم ويدعون أن لفاطمة من ميراث أبيها فدك...؟؟؟

ابو يحي العبدلي
20 Feb 2009, 10:52 PM
نعم اخي الكريم هو كما تفضلت هذه النصوص عامة في جميع الاناث ولا يخفاكم انها تخصيص لنصوص لقران الكريم العامة في ان للنساء نصيب مما ترك الوالدان مما قل منه او كثر

كما قلت هذه النصوص عامة وتشمل الابنة لكنهم عاوا ورووا روايات تخصص المخصص ايضا فقد رووا في بيان علة الحكم


لكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 129
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، [ أ ] ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .

الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 128 - 129
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ‹ صفحة 129 › عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها .

الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 130
11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قمية الطوب والبناء والخشب والقصب ، وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها ، قال : قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن نصيبهن قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم

انتهى النقل

قلت لقد بين الامام حسب ما يروونه علة الحكم بانها دخيلة وقد تتزوج ثم يرث زوجها او ولدها منها فيدخل عليهم وريث اجنبي

لكن المعروف عند الاصوليين ان علة الحكم دور مع الحكم وجودا وعدما وعلى ذلك فعلة الحكم ايضا متواجدة في الابنة حيث انها قد تتزوج رجل ليس من قرابتها فيرثها ويرثها بناؤها فماهذه العلة الركيكة التي لا تصدر من معصوم!!!!!!!!

يا ترى كيف سيحل الامامية هذا التناقض ؟؟؟