المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قولنا: "فلان شهيد"


الحسين
10 Feb 2011, 12:55 PM
سئل فضيلة الشيخ / خالد بن عبد الله المصلح بهذا السؤال (يطلق البعض على من مات في الحروب والمعارك والانتفاضات اسم شهيد فهل يجوز ذلك وما الدليل؟
الجواب:ـ
الشهيد هو من قُتل في قتال الكفار مقبلاً غير مدبر وكان قتاله لإعلاء كلمة الله تعالى. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى: :لا يُشهد لمعين بأنه شهيد ولو قام به سبب الشهادة ظاهراً؛ لأن الوقوف على نيته أمر لا سبيل إليه إلا من طريق الوحي"، وهذا ظاهر ما ذهب إليه البخاري رحمه الله حيث قال في إحدى تراجم كتابه، باب لا يقال فلان شهيد، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله".
واستُدل لهذا بما رواه مسلم (114) من حديث عبد الله بن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: "لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد حتى مروا على رجل، فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون".
واستُدل له بما رواه أحمد (342) من طريق أبي العجفاء سمعت عمر رضي الله عنه يقول: وأخرى تقولونها في مغازيكم: قتل فلان شهيدا، مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا وفضة يبتغي التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: "من قتل في سبيل الله فهو في الجنة". وقد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (6/90).
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز إطلاق وصف الشهيد على من قام به سبب الشهادة ظاهراً إلا إذا ظهر منه ما يمنع من ذلك الوصف كأن يغل من الغنيمة مثلاً. لأن هذا مقتضى إجراء أحكام الدنيا على الظواهر، وأن الأسماء الشرعية تثبت لأهلها الموصوفين بها ظاهراً، أما ما يتعلق بأحكام الآخرة فذاك علمه عند ربي. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه رضي الله عنهم في قولهم: فلان شهيد بناء على ما ظهر من حال أولئك القتلى رضي الله عنهم، فلما قالوه فيمن وجد فيه مانع نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة". وهذا هو الظاهر من قول عمر رضي الله عنه حيث أنكره مع احتمال وجود المانع.
فالذي يظهر لي أنه لا بأس أن يوصف من قام به سبب من أسباب الشهادة بأنه شهيد بناء على الظاهر والله يتولى السرائر، إلا أنه ينبغي عدم ابتذال هذا الاسم الشرعي بإطلاقه على من قام به مانع منه، فضلاً عمن لم يوجد فيه سببه، والله تعالى أعلم.
المصدر: موقع الشيخ خالد المصلح ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]) 16-2-1424 هـ.

ابن الوزير
12 Feb 2011, 10:26 AM
هذا بحث جيد في المسألة:

وأمَّا تقريرُ جوازِ إطلاقِ اسم الشَّهيدِ فلا بدَّ قبلَه من تمهيد:

فإنَّ الشَّريعَة جاءت للأعيان والأفعال بأسماءٍ وأحكامٍ، وهي الأحكام الوضعيَّة والأحكام التَّكليفيَّةُ التَّعبُّديَّة.

والمراد بالأحكام الوضعيَّة والتكليفيَّة: الأحكام الفقهيَّة لا الأُصوليَّة، فإنَّ الحكمَ الأصوليَّ هو مُوجِبُ الحكمِ الفقهيِّ: من دليلٍ، وسببٍ ومانعٍ وشرطٍ ونحو ذلك.

والأحكام الوضعيَّة الفقهيَّة: منها الصِّحَّة والفساد، والرخصة والعزيمة، ولعدم التفريق بين الحكم الوضعي الفقهي والحكم الوضعيِّ الأُصوليِّ، اختلَفَ الأصوليُّون في الرخصة والعزيمة والصحة والفساد هل هي من الأحكام الوضعيَّة أم لا؟

ومن الأحكام على معنى الأحكام الفقهيَّة دون الأُصوليَّة: الأحكام العقديَّةُ المذكورة في مسائل الأسماء والأحكام، ومنها الكفر والإيمان والفسق والبدعة ونحوها.

إذا عُلمَ ما تقدَّم: فإنَّ الأسماء والأحكام على قسمين:

أسماءٌ وأحكامٌ دُنيويَّة: تُبنى على الظَّواهِر، اعتمادًا على أنَّ الأصل مطابقة الظاهر للباطن، كإثباتِ اسمِ الإسلام لفلانٍ من الناس، وقد يكون في باطن الأمر كافرًا مشتملاً قلبُهُ على ناقضٍ من نواقض الإيمان.

ويترتّبُ الحُكم تبعًا لذلكَ بأحكام الإسلام الدنيويَّة له من:


موالاةٍ ونصرةٍ وعصمةٍ للدم والمال والعرض، وكذا صحَّةُ إمامتِه في الصلاة، ونكاحه بمسلمةٍ وفيه من الأسماء إثباتُ اسمِ الزَّوجيَّة، ونحو ذلك من أحكام الحياة.
وغسلٍ وتكفينٍ وصلاةٍ ودفنٍ مع المسلمين وما إليها عند الموت، وإرثٍ وترحُّمٍ عليه وما يلحقُ بذلك بعد الموت.

وأسماءٌ وأحكامٌ أُخرويَّة: فأمَّا الأسماءُ الأُخرويَّة، فلا تعرف على اليقين في حقِّ الرَّجل المعيَّن إلاَّ في الآخرة، عدا من فيه نصٌّ أو إجماعٌ كالأنبياء ومن بُشِّر بالجنَّة أو بالنَّار، أو ثبتَ بيقينٍ موتُهُ على الكُفر.

أمَّا ثُبوتُ موتِهِ على الإيمان بيقينٍ فمتعذِّرٌ لاشتراط موافقة الباطِنِ في صحَّة الإيمان دون الكفر، وقد استثنى بعضُ أهل العلم من اجتمع الناس على الثَّناء عليه بالخير لحديث "وجبَت وجبَت"، وهي مسألةٌ مشهورةٌ.

وأمَّا الأحكَام الأُخرويَّة، فأحكامُ النَّعيمِ والعَذَاب المترتِّبةُ على أسماء الإيمان والكفر فيما فيه خلودٌ، وعلى ما دونهما من أسماءٍ وأفعالٍ فيما دون الخلود في النار.

إذا تبيَّنَ هذا ؛ فإنَّ اسم الشَّهِيدِ يُطلقُ اسمًا دُنيويًّا، كما يُطلق اسمُ الإسلامِ، والأسماءُ المبنيَّةُ عليه دنيويًّا: فيكون فلانٌ زوجَ فلانةَ من المسلمين، وفلانةُ زوجَهُ، ويسمَّى إمام المصلّين إمامًا، وتُعلَّقُ به الأحكامُ، كما يُسمَّى الحاكم الَّذي لم يظهر منه كفرٌ بواحٌ: من عبادةِ غير الله، أو حكمٍ وتحاكمٍ بغير ما أنزل الله، أو تولٍّ لأعداء الله أو نحو ذلك ؛ يُسمَّى هذا الحاكم وليَّ أمرِ من تحت يده من المسلمين.

وإطلاقُهُ اسمًا دنيويًّا: هو ما تواردَت عليه عبارات الفقهاء من جميعِ المذَاهِبِ في جميعِ العصورِ، دون اختلافٍ أو نكيرٍ، ورتَّبُوا عليه أحكامه الدنيويَّة: من ترك التغسيلِ باتّفاق الأربعة، وعدم وجوب الصلاةِ عند الثلاثةِ عدا الحنفيَّة.

ولا فرقَ بينَ أن تُسمِّيَ فلانًا مسلمًا، وتُرتّب على ذلك أحكام الدنيا، من تصحيح نكاحٍ وإمامةٍ، وصلاةٍ عليه ودفنٍ في مقابر المسلمين، وأن تسمِّيه شهيدًا، وتُرتِّب عليه أحكام الدنيا من ترك الغسل والصلاة عليه.

وتمامُ تحرير هذا البابِ، أن يُقالَ: إنَّ إثباتَ الاسمِ والحُكمِ في الظَّاهِرِ، إنَّما يكونُ حيثُ لا مُعارِضَ، فمن ثبتَ فيهِ بالوحيِ ونصِّ المعصومِ صلَّى الله عليه وسلَّم نفيُ الاسم الَّذي يَقتضِيهِ الظَّاهرُ نفيناهُ وأحكامَهُ، فإنَّ الظَّاهر ظنٌّ غالبٌ، ونصُّ المعصوم يقينٌ، ولا فرق في هذا بين: اسم الإسلام، واسم الشهادة، وغيرها.

ودليلُ ما ذَكَرنا من جواز إطلاق اسم الشَّهيدِ: السُّنَّةُ من تقرير النبي صلى الله عليه وسلَّم وقوله، والإجماعُ المأخوذُ من تسميةِ الصحابة والسلف والفقهاء على مرِّ العصور، وتلازُمُ الاسم والحكمِ مع صحَّةِ الأدلَّة في إثباتِ الحكم للشهيد دون معارِض.

فأمَّا تلازُمُ الاسم والحكم: فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم، فالصَّحابة، فمن بعدهم، عاملوا قتلى المسلمين في المعاركِ معاملةَ الشَّهيدِ، وحكموا لهم بكلِّ أحكامهم الدنيويَّةِ، ويلزمُ من هذا إثباتُ الاسم الدنيويِّ، لأنَّ الحكم فرعٌ عليه مُعلَّقٌ به.

وأمَّا الإجماعُ: فقد سمَّى المسلمونَ قتلى المعارك شهداء، فقالوا شهداءُ أحدٍ، وشهداءُ بدرٍ، وشهداءُ اليمامة، وشهداء اليرموك، وشهداءُ حطين، وسُمِّي بعض العلماء بالشهيد كأبي الفضل ابن عمَّارٍ الشهيد صاحب جزء العلل على صحيح مسلم وغيرِه.

وهكذا إلى اليوم: فيُقال: شُهداءُ القلعة وكابل وقندهار وغيرها في أفغانستان، وشهداءُ الشيشان، وشهداءُ فلسطين، وشهداءُ البوسنة، وشهداءُ العراق، وشهداءُ غزوةِ الحادي عشر من سبتمبر بنيويورك، وشهداءُ غزوة الحادي عشرَ من ربيعِ الأوَّل بالرياض، وشهداء مسجد الصويرِ، وشهداءُ مزرعة القصيم، وغير ذلك، تقبَّلهم الله جميعًا.

وأمَّا السُّنَّة، فقد روى مسلمٌ في صحيحه من حديثِ عمرَ بن الخطَّابِ رضي الله عنه: "لمَّا كان يومُ خيبرَ أقبلَ نفرٌ من صحابةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلانٌ شهيدٌ وفلانٌ شهيدٌ، حتَّى مرُّوا على رجلٍ فقالوا: فلانٌ شهيدٌ ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلاَّ ؛ إنِّي رأيتُه في النَّار في بردةٍ غلَّها أو عباءةٍ" ثمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: "يا ابن الخطَّاب اذهب فنادِ في النَّاسِ أنَّهُ لا يدخل الجنَّةَ إلاَّ المؤمنون" قال فخرجتُ فناديتُ: ألا إنَّه لا يدخل الجنَّة إلاَّ المُؤمنونَ.

فقد أقرَّهم النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم على تسميةِ من سمَّوا شهداءَ، وحين أنكرَ عليهِم أنكرَ في حقِّ المُعيَّنِ الَّذي علمَ النّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم منه خلافَ ظاهِرِ حالِهِ، ولذا علَّقَ وعلَّل صلى الله عليه وسلَّم إنكارهُ بأمرٍ مختصٍّ بهذا الغالِّ، لا يشملُ غيرَهُ من المسلمين.

ولو قيلَ بعمومِهِ للنهي عن تسمية كل قتيلِ معركةٍ بالشهيدِ، كان المراد الجزم بذلك المتضمّن إثبات الاسم والحكم الأُخرويَّينِ، بدليلِ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم لمَّا أنكر عليهم ذكر حال الرَّجل في النار.

ولعلّ هذا المعنى هو المقصود من ترجمة البخاري رحمه الله حين قال: باب لا يقول فلانٌ شهيد، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يُكلم في سبيله"، ثمَّ أسند حديث سهل بن سعدٍ في الرجل الذي كان لا يدع للمشركين شاذَّة ولا فاذَّة إلاَّ اتّبعها يضربها بسيفه، فقال فيه الصَّحابة: ما أجزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلانٌ ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: "أما إنَّه من أهل النار" الحديث وفيه قتله نفسه، وفي آخره قول النبي صلى الله عليه وسلَّم: "إنَّ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار".

فما ذكره البخاريُّ في الترجمة وفي الباب، ليس في شيءٍ منه النهي عن إطلاق اسم الشهيد، وإنَّما النهي عن إطلاق أحكام الآخرة، وما يستلزمها كما ترى، وهذا كما يُقال في اسم الشَّهيد، يُقال في اسم المسلم.

فتلخَّص: أنَّ اسم الشهيد يجوز إطلاقُهُ اسمًا دنيويًّا، كما يُحكم له بجميع أحكام الدنيا، وأمَّا إطلاقُه اسمًا أخرويًّا فإن كان على وجه الجزم فهو المحرَّم الّذي جاءت فيه النصوص، وهو كالشهادة بالجنَّة له، وإن كان على وجه الفأل فالأولى تقييدهُ بالمشيئةِ احترازًا من توهُّم التزكيةِ الممنوعةِ.

أسأل الله أن يتقبَّل الشهيد تركيًّا الدندنيَّ وأصحابه، والشهيدَ يوسفَ العُييريَّ، وسائر الشهداء في بلاد الجزيرة وغيرها من بلاد المسلمين.

وأسأل الله أن يرزقني الشهادة في سبيله مقبلاً غير مدبرٍ، ومن أمَّن على هذه الدعوة، ودعا للكاتبِ أخيهِ: عبد الله بن ناصر الرشيد، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين.