المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التحقيق فى مسألة التصفيق 2


مراسل
18 Jul 2007, 08:34 AM
التحقيق فى مسألة التصفيق 2 --------------------------------------------------------------------------------

قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( ): (والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء- يعني مشركي قريش- ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا) انتهى.
الوجه الرابع: أن التصفيق ليس من شأن الكفار في عبادتهم فقط، بل هو من عاداتهم أيضا، ولم يأت المسلمين على هذه الصفة إلا منهم وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الوجه الآتي.

الوجه الثاني من الأوجه الدالة على منع التصفيق:

أن التصفيق بالإضافة إلى كونه هديا للكفار الأوائل في عبادتهم، فهو من هدي للكفار المعاصرين أيضا في عاداتهم، فإنهم إذا استحسنوا شيئا أو أعجبوا به أو أرادوا تشجيعه قاموا بالتصفيق والتصفير، وما انتقل للمسلمين في هذه الأزمان على هذه الهيئة إلا منهم.
وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التشبه بهم من أشهرها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم).
وقد قال شيخ الإسلام في (الاقتضاء) ( ): (وهذا الحديث أقل أحواله يقتضي يحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) ) اهـ.
وقال أيضا عن الحديث في (الاقتضاء) ( ): (موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا) اهـ
والكلام على تحريم التشبه بهم وأدلته من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والسلف قد استوفاه شيخ الإسلام رضوان الله عليه في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) فليراجع.
والمقصود هنا أن التصفيق من هدي الكفار في عباداتهم كما سبق في الوجه الأول، وهو من هديهم في عاداتهم كما في هذا الوجه، فهو على أي هذين الوجهين يحرم فعله لعموم النهي عن التشبه بالكفار فكيف بها إذا اجتمعت؟؟!!.

الوجه الثالث من الأوجه الدالة على منع التصفيق:

أنه قد ذكر أن التصفيق والصفير من فعل قوم لوط: فقد روى ابن عساكر بسنده في تاريخه ( ) عن أبي أمامة الباهلي قال: (كان في قوم لوط عشر خصال يعرفون بها – وذكر منها والمكاء-).
وروى بسنده أيضا ( ) عن علي قال: (ست من أخلاق قوم لوط في هذه الأمة- وذكر منها الصفير-)
وروى بسنده ( ) عن قتادة عن الحسن مرفوعا (عشر خصال عملتها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها أمتي بخلة- وذكر منها والصفير والتصفيق).
وهذه النصوص تدل على المنع من هذه العادة سواء صحت أو لا: فإنها إن كانت صحيحة فأمرها ظاهر في أنه لايجوز التشبه بهم فيها خصوصا وقد ذكرت من صفاتهم المذمومة التي بها أهلكوا.
وإن كانت ضعيفة فإنها تدل على أن السلف كانوا ينكرون مثل هذه الصفات ويتحدثون بإنكارها بينهم وهم مقرون بذمها لا ينازعون فيه.
والعجيب أن التصفيق مقترن بالصفير دائما، فإن الذين نقلوا أنها عادة قوم لوط ذكروا مع التصفيق الصفير كما سبق في قوم لوط هنا، وفي الآية السابقة (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) يعني تصفيقا وتصفيرا، وهي عادة الكفار الآن فإنهم يخلطون تصفيقهم بالصفير، وانتقلت إلى المسلمين منهم على هذه الهيئة فغالبا لا تسمع تصفيقا إلا معه الصفير، والله المستعان.

الوجه الرابع من الأوجه الدالة على المنع من التصفيق:

أن التصفيق من شأن النساء، وقد نهي الرجال عن التشبه بالنساء، ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى أبو بكر بالناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فصفق الناس وأكثروا من التصفيق حتى التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شئ في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح ألتفت إليه وإنما التصفيق للنساء).
وفي هذا الحديث ما يدل على تحريم التصفيق من وجوه:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم التصفيق، ومن ادعى أن الإنكار هو لكون التصفيق في الصلاة فليأت بدليل يدل على إقراره له في غير الصلاة.

الثاني: أنه علل هذا النهي بقوله (إنما التصفيق للنساء) وهذه علة عامة غير خاصة بالصلاة، ويدل عليه قوله (إنما) وهي من أدوات الحصر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهن ففي الصحيح مرفوعا (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء).

الثالث: أنه لم يأت التصفيق في الشرع –حسب علمي- إلا في موضعين وفي كلا الموضعين أنكرهما الشرع:
الموضع الأول: تصفيق الكفار في عبادتهم (وقد سبق في الوجه الأول) وقد دلت الأحاديث الناهية عن التشبه بالكفار على تحريم مشابهتهم في فعلهم.
الموضع الثاني: تصفيق الرجال هنا في صلاتهم ودل تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من شأن النساء إلى النهي عن فعله مطلقا للرجال.
ولم يأت في موضع واحد إقراره، فدل على أن الأصل فيه المنع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ): (وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال (التصفيق للنساء والتسبيح للرجال) و (لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ويسمون الرجال المغنين مخانيثا وهذا مشهور فى كلامهم) اهـ.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ( ): (والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا بالنساء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا) اهـ.
وقال ابن حجر في (الفتح) ( ): (ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء) اهـ

وقال العز بن عبدالسلام ( ): (وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه السلام (إنما التصفيق للنساء) و (لعن عليه السلام المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) اهـ

وقال ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) ( ): (وفيه-يعني التصفيق- أيضا تشبه بالنساء والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة) انتهى.

وقال ابن حجر الهيتمي في (كف الرعاع) ( ): (وعبارة الحليمي يكره التصفيق للرجال فإنه مما يختص به النساء وقد منعوا من التشبه بهن كما منعوا من لبس المزعفر لذلك اهـ، وقال الأذرعي: وهو يشعر بتحريمه على الرجال) انتهى.
وقال الشوكاني في (النيل) ( ): (قوله أكثرتم التصفيق ظاهره أن الإنكار إنما حصل لكثرته لا لمطلقه ولكن قوله (إنما التصفيق للنساء) يدل على منع الرجال منه مطلقا) انتهى