مشاهدة النسخة كاملة : إغتصاب الاجتهاد عند الزيدية
شمس الدين الذهبي
05 Nov 2009, 06:06 PM
إنكار الاجتهاد شيء غير مقبول وكذلك اغتصابه واحتكاره وكل محتكر خاطئ
ففي مجموع السيد الإمام حميدان بن يحيى القاسمي - (ج 1 / ص 278)
((وقال((الاطروش)): ولله أدلة على الحوادث على المكلف إصابتها التي الأمة فيها (على) سواء؛ فأما سوى هذه الأصول والأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الاجتهاد إذ لا نص فيها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع من الأمة والأئمة؛ فالإجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول - عَلَيْهم السَّلام - دون غيرهم لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء:59] ، ولقوله [تعالى] (أيضاً): {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ...الآية} [النساء:83])).
وجاءت موافقة الهادي الوزير على هذا
هِدَاْيَة الرَّاْغِبِيْنَ إِلى مَذْهَبِ الْعِتْرَةِ الطَّاْهِرِيْنَ - (ج 1 / ص 155)
[كلام الإمام الناصر الأطروش (ع)]
وقال الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام: ولله أدلة على الحوادث على المكلف إصابتها، التي الأمة فيها سواء.
فأما ما سوى هذه الأصول من الأحكام في الحوادث النازلة التي يصوغ فيها الاجتهاد، إذ لا نص عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع من الأمة والأئمة، فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول عليهم السلام دون غيرهم، لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } [النساء :59] ، وقوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ..الآية} [النساء:83])).
وبدل من أن يوقف هذا المد أحدٌ جاء القاسم بن محمد ليؤكده بطريقة اكثر قبولاً
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول) - (ج 1 / ص 281)
[صحة الاجتهاد ومتى يكون؟ وممن؟]
وقال السائل: هل يصح الاجتهاد ويمكن في غير أهل البيت "؟
والجواب والله الموفق: أن ذلك ممكن وإنكاره سفسطة!
لكن أيقال: هل يسوغ؟
والجواب والله الموفق: أن من اجتهد من غيرهم فكان عاملاً في ذلك بالإحتياط والاستقصاء في موافقة الأصول من الكتاب، والسنة، والعترة، جاز ذلك؛ لخبر معاذ وقد تقدم، ولما رواه الأئمة عن زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: (أول القضاء بما في كتاب الله عزّ وجلّ، ثم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما أجمع عليه الصالحون، فإن لم يوجد ذلك [في كتاب الله عز وجل ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون] اجتهد الإمام في ذلك لايألو احتياطاً، واعتبر وقاس الأمور بعضها ببعض، فإذا تبين له الحق أمضاه، ولقاضي المسلمين من ذلك ما لإمامهم).
وما روي عن الناصر عليه السلام أنه قال: (ولله تعالى أدلة على الحوادث على المكلف إصابتها التي الأمة فيها سواء).
وأما سوى هذه الأصول والأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الاجتهاد، ولا نص فيها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع من الأمة والأئمة فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول " دون غيرهم؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله وَالرَّسُولِ}[النساء:59]؛ ولقوله تعالى أيضاً: {وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ...}[النساء:83] الآية، ونحو ذلك مما يروى عن الأئمة " [فالمراد أنه يجب على المجتهد من غير أهل البيت "] أن لايستقل بالاجتهاد من دون أن يكون موافقاً لهم فلابد من عرضه عليهم ورده إليهم لما لايؤمن من أن يقولوا بخلافه لما ذكره عليه السلام من الدليل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((قدموهم ولا تقدموهم)) الخبر، ونحوه كثير).
(الكاظم الزيدي)
05 Nov 2009, 07:26 PM
بسم الله الرّحمن الرّحيم
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....
إنكار الاجتهاد شيء غير مقبول وكذلك اغتصابه واحتكاره وكل محتكر خاطئ
ففي مجموع السيد الإمام حميدان بن يحيى القاسمي - (ج 1 / ص 278)
((وقال((الاطروش)): ولله أدلة على الحوادث على المكلف إصابتها التي الأمة فيها (على) سواء؛ فأما سوى هذه الأصول والأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الاجتهاد إذ لا نص فيها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع من الأمة والأئمة؛ فالإجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول - عَلَيْهم السَّلام - دون غيرهم لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء:59] ، ولقوله [تعالى] (أيضاً): {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ...الآية} [النساء:83])).
وجاءت موافقة الهادي الوزير على هذا
هِدَاْيَة الرَّاْغِبِيْنَ إِلى مَذْهَبِ الْعِتْرَةِ الطَّاْهِرِيْنَ - (ج 1 / ص 155)
[كلام الإمام الناصر الأطروش (ع)]
وقال الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام: ولله أدلة على الحوادث على المكلف إصابتها، التي الأمة فيها سواء.
فأما ما سوى هذه الأصول من الأحكام في الحوادث النازلة التي يصوغ فيها الاجتهاد، إذ لا نص عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع من الأمة والأئمة، فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول عليهم السلام دون غيرهم، لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } [النساء :59] ، وقوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ..الآية} [النساء:83])).
وبدل من أن يوقف هذا المد أحدٌ جاء القاسم بن محمد ليؤكده بطريقة اكثر قبولاً
مجموع الإمام القاسم بن محمد عليه السلام (القسم الأول) - (ج 1 / ص 281)
[صحة الاجتهاد ومتى يكون؟ وممن؟]
وقال السائل: هل يصح الاجتهاد ويمكن في غير أهل البيت "؟
والجواب والله الموفق: أن ذلك ممكن وإنكاره سفسطة!
لكن أيقال: هل يسوغ؟
والجواب والله الموفق: أن من اجتهد من غيرهم فكان عاملاً في ذلك بالإحتياط والاستقصاء في موافقة الأصول من الكتاب، والسنة، والعترة، جاز ذلك؛ لخبر معاذ وقد تقدم، ولما رواه الأئمة عن زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: (أول القضاء بما في كتاب الله عزّ وجلّ، ثم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما أجمع عليه الصالحون، فإن لم يوجد ذلك [في كتاب الله عز وجل ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون] اجتهد الإمام في ذلك لايألو احتياطاً، واعتبر وقاس الأمور بعضها ببعض، فإذا تبين له الحق أمضاه، ولقاضي المسلمين من ذلك ما لإمامهم).
وما روي عن الناصر عليه السلام أنه قال: (ولله تعالى أدلة على الحوادث على المكلف إصابتها التي الأمة فيها سواء).
وأما سوى هذه الأصول والأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الاجتهاد، ولا نص فيها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع من الأمة والأئمة فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول " دون غيرهم؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله وَالرَّسُولِ}[النساء:59]؛ ولقوله تعالى أيضاً: {وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ...}[النساء:83] الآية، ونحو ذلك مما يروى عن الأئمة " [فالمراد أنه يجب على المجتهد من غير أهل البيت "] أن لايستقل بالاجتهاد من دون أن يكون موافقاً لهم فلابد من عرضه عليهم ورده إليهم لما لايؤمن من أن يقولوا بخلافه لما ذكره عليه السلام من الدليل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((قدموهم ولا تقدموهم)) الخبر، ونحوه كثير).
* باركَ الله بكم شيخنا (شمس الدّين الذّهبي) ، تنقلونَ الاعتراض ، وتُدرجون الجَواب ، فالجواب قد نقلَتهُ ضمن اعتراضِكم ، وهُو قولُ الإمام القاسم بن محمّد :
فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول " دون غيرهم؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله وَالرَّسُولِ}[النساء:59]؛ ولقوله تعالى أيضاً: {وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ...}[النساء:83] الآية، ونحو ذلك مما يروى عن الأئمة " [فالمراد أنه يجب على المجتهد من غير أهل البيت "] أن لايستقل بالاجتهاد من دون أن يكون موافقاً لهم فلابد من عرضه عليهم ورده إليهم لما لايؤمن من أن يقولوا بخلافه لما ذكره عليه السلام من الدليل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((قدموهم ولا تقدموهم)) الخبر، ونحوه كثير
* فالمعَنى : أن يكون اجتهادُ العلماء من غير أهل البيت ، يجب أن يكون محفوفاً بأصول المسائل التي اجتهدَ لها أئمّة أهل البيت وأصلّوها ، وألاّ يعتقدوا أنّهم سيأصّلوا أصولاً أفضل من تلك الأصول التي أصّلها أهل البيت (ع) ، وأجمَعوا عليها ، لعصمَة إجماعهم ، فأهل البيت المرجعُ في الاجتهاد ، واعلَم أن هذا الكلام موجّه لما أجمَع عليه أهل البيت من مسائل الاجتهاد ، وأمّا ما لم يُجمعوا عليه فأصول أهل البيت تبقَى حاكمَة في أدوات الاجتهَاد وللمجتهِد من غير أهل البيت أن ينظُر فيها بنظرِه الذي يراه صامداً ، ثمّ هُو سُناقشُ فيه علماء عصرِه نقاشَ العُلماء .
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....
شمس الدين الذهبي
09 Nov 2009, 06:09 PM
فالمعَنى : أن يكون اجتهادُ العلماء من غير أهل البيت ، يجب أن يكون محفوفاً بأصول المسائل التي اجتهدَ لها أئمّة أهل البيت وأصلّوها ، وألاّ يعتقدوا أنّهم سيأصّلوا أصولاً أفضل من تلك الأصول التي أصّلها أهل البيت (ع) ، وأجمَعوا عليها ، لعصمَة إجماعهم ، فأهل البيت المرجعُ في الاجتهاد ، واعلَم أن هذا الكلام موجّه لما أجمَع عليه أهل البيت من مسائل الاجتهاد ، وأمّا ما لم يُجمعوا عليه فأصول أهل البيت تبقَى حاكمَة في أدوات الاجتهَاد وللمجتهِد من غير أهل البيت أن ينظُر فيها بنظرِه الذي يراه صامداً ، ثمّ هُو سُناقشُ فيه علماء عصرِه نقاشَ العُلماء .
لو كان هذا لهان
ولكن هذه الكلمة لا تجعل تأويلكم مقبولاً (( وأما سوى هذه الأصول والأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الاجتهاد، ولا نص فيها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع من الأمة والأئمة فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول " دون غيرهم؛ )).
(الكاظم الزيدي)
09 Nov 2009, 07:21 PM
بسم الله الرّحمن الرّحيم
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ......
* أخي (شمس الدّين الذّهبي) ، قوَل الإمام القاسم بن محمّد (ع) قد درَج في الجَواب ، وإيضاحَنا قد درَج ، فلا أزيد ، فالأمر هيّنٌ كما تقول .
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ......
شمس الدين الذهبي
10 Nov 2009, 04:21 PM
بسم الله الرّحمن الرّحيم
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ......
* أخي (شمس الدّين الذّهبي) ، قوَل الإمام القاسم بن محمّد (ع) قد درَج في الجَواب ، وإيضاحَنا قد درَج ، فلا أزيد ، فالأمر هيّنٌ كما تقول .
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ......
ليس هين اخي فإن هذا تمييز بين الناس لا يصح وغير مقبول
(الكاظم الزيدي)
10 Nov 2009, 08:12 PM
بسم الله الرّحمن الرّحيم
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....
* أخي (شمس الدّين الذّهبي) سلّمه الله ، الكلامُ على الاجتهاد بعموم ، لا يخلو أن يكون المقصود بهِ أحد ثلاثَة أمور .
الأمر الأوّل : الاجتهادُ في الأصول ، وهذا على المُجتهد (من أهل البيت أو من غيرهِم) ألاّ يُخالفُ ما اجتهَد فيه أئمّة أهل البيت (ع) ، وأجمَعوا عليه ، لأنّ الحجّة في الإجمَاع الفاطميّ ، فمُخالفَته بالاجتهَاد باطلَة ، فيكونُ معنى اجتهادِه هُو النّظر والتدّبر لأصول المسائل التي أجمعَ عليهَا أهل البيت ، فيتّبع عن يقينٍ لا عن تقليد .
الأمر الثّاني : الاجتهاد في أصول الفروع ، وهذا على المُجتهد (من أهل البيت أو من غيرهِم) ، ألاّ يخُالف ما اجتهَد فيه أئمّة أهل البيت منه وأجمعوا عليه ، مثل الجهر بالبسملَة في الصلوات الجهريّة ، والحيعلَة بحيّ على خير العمَل والمسح على الخفّين وأمثالها من المسائل التي أجمعَ عليها أئمّة أهل البيت ، لأنّ الحقّ لن يُخرجَ عن إجماعهِم .
الأمر الثّالث : الاجتهاد في فروع الفروع ممّا أُثِر اختلافُ حوله من المسائل الفروعيّة مثل الرّفع في تكبيرَة الصّلاة ، وقليلُ الماء وكثيره في النّجاسَة ، وأمثال هذه من المسائل ، فهذا ممّا يسعُ المجتهدين النظّر فيه ، سواءٌ كانوا من أهل البيت أو من غيرِهم .
- وفي هذا يقول الإمام القاسم بن محمّد (ع) ، وتأمّل جيّداً أخي المُستفسِر : ((وقَال السّائل: هَل يَصح الاجتهاد وَيُمكن فِي غَير أهلِ البَيت ؟! والجَواب والله الموفق: أنّ ذَلِك مُمكنٌ وإنكارُه سَفسَطَة! ، لكن أيقال: هَل يَسوغ؟! ، والجواب والله الموفق: أنّ مَن اجتهَد مِن غَيرهم فكان عاملاً في ذَلِك بالإحتيَاط والاستقصَاء فِي مُوافقة الأصول مِن الكتاب، والسنة، والعِترَة، جَازَ ذَلِك)) [مجموع الإمام القاسم بن محمد] .
الخلاصَة : الزيدية لا تمنعُ اجتهَاد غير أهل البيت (ع) في المسائل ، وهُو ظاهرُ من كلام الإمام المنصور الله القاسم بن محمّد (ع) السّابق ، ولكنّه يجعلُ اجتهادات أهل البيت وما قرّروه من مسائل أصوليّة وفروعيّة نُصبَ عينيه ، فلا يترتّب اجتهادُه على أمرٍ قد أجمعَ أهل البيت (ع) على خلافِه ، فإنّ الحقّ لن يخرج عن إجماعهِم .
فوائد :
* قال الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير (ع) ، وقد قالَ لهُ علماء مكّة لمَا رأوه من ألمعيّته في العِلم ، ياشيخ هَل لكَ في الشّافعيّة ؟! ، فقال (ع) : هيهَات لو كُنتُ مقلّداً أحداً ، ما تعدّيت القاسم بن إبراهيم ، والهادي يحى بن الحسين ، نسوق هذا الكلام به أو بما معناه ، والقصّة أوردَها القاضي إسماعيل الأكوع في كتابه التعريفيّ بالحافظ ابن الوزير .
* نعم! هذا ولابن رجب الحنبلي ، كتابٌ اسمه (الرّد على مَن اتبّع غير المذاهب الأربعَة) ، والبعض يُشكّك في نسبَة الكتاب إليه ، وقد أشارَ ابن الصّلاح صاحب كتاب (مُصطلح الحديث) إلى منعَ الاجتهاد بعد الأئمّة الأربعَة ، وردّه الأمير الصّنعاني في كتابه (إرشاد النقّاد في تيسير الاجتهَاد) .
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....
الشريف الحسني
12 Nov 2009, 04:22 PM
اظن في كلامك استاذي الكريم الكاظم حفظه الله تعال تهرب غير مرضي للمتأمل في النصوص التي نقلها الوالد شمس الدين الذهبي رعاه الله
(الكاظم الزيدي)
12 Nov 2009, 05:23 PM
بسم الله الرّحمن الرّحيم
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....
اظن في كلامك استاذي الكريم الكاظم حفظه الله تعال تهرب غير مرضي للمتأمل في النصوص التي نقلها الوالد شمس الدين الذهبي رعاه الله
* أخي الفاضل (الشريف الحسني) ، لو أعلمُ سبيلاً إلى فنّ (التهرّب) بدون التّركيز على الشّواهِد في النّقاشات لاشتريتُ ما يُوصِلني إليه بماء عَيني ، فقد أتعبنَا طول التأمّل والتدبّر والاسترسَال بما يزيدُ على القَدر الواِجب في النّقاشات ، ابتغاءً للفائدَة ، لا نزكّي أنفُسَنا ولكن نُقدّمُ المعذرَة لأهلهَا ، وإلاّ فالجَواب على ما طرَحه الوالِد (شمس الدّين قد مضَى) ، ومِن نقلِ الإمام القاسم بن محمّد الأخير ، وما نسبَ (ع) من احتكارٍ للاجتهَاد (ومن اغتصابٍ له على حدّ تعبير صاحبِ الموضوع) ، قال عنهُ الإمام القاسم بن محمّد بأنّ هذا سفسطَة ، ولكنّ الزيديّة حوّطته بما شرّع الله والرّسول (ص) من عدم التّعدي على إجمَاعات أهل البيت (ع) .
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....
اليمني2
12 Nov 2009, 06:31 PM
بسم الله الرّحمن الرّحيم
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .....
* أخي الفاضل (الشريف الحسني) ، لو أعلمُ سبيلاً إلى فنّ (التهرّب) بدون التّركيز على الشّواهِد في النّقاشات لاشتريتُ ما يُوصِلني إليه بماء عَيني ، فقد أتعبنَا طول التأمّل والتدبّر والاسترسَال بما يزيدُ على القَدر الواِجب في النّقاشات ، ابتغاءً للفائدَة ، لا نزكّي أنفُسَنا ولكن نُقدّمُ المعذرَة لأهلهَا ، .....
مهما اختلفنا تبقى مثل هذه الكلمات منك مرغمة لأي شخص أن يحترمك جداً.
مع التحية.
العزام
12 Nov 2009, 07:01 PM
أستاذنا الكاظم نفعنا الله بعلمكم
ماذا أبقيتم للعلماء والجهابذة من غير ال البيت الاجتهاد في رفع اليدين والتسبيح ثلاثاً أو أربعاً
حقيقةً أستاذي لم يدخل عقلي تقسيمكم المذكور إذ كيف سيجتهد العالم وهو يعلم أن مرد اجتهاده الى إجتهاد أل البيت ؟؟؟
لماذا يجتهد إذاًَ وقد علمت النتيجة سلفاً ووجد الإجتهاد ممن قبله ولا سبيل للمخالفة ؟!!
ألا ترى أستاذي أن هذا أحتكار لعلوم الدين وشخصنةُ للإسلام في فئةٍ من الناس لا يجوز مخالفتهم ؟؟
أستاذي الكاظم ألم يأخذ المسلمون بإجتهادات أحاد الصحابة من غير أل البيت؟؟!!
(الكاظم الزيدي)
12 Nov 2009, 07:54 PM
بسم الله الرّحمن الرّحيم
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .......
أستاذنا الكاظم نفعنا الله بعلمكم
ماذا أبقيتم للعلماء والجهابذة من غير ال البيت الاجتهاد في رفع اليدين والتسبيح ثلاثاً أو أربعاً
حقيقةً أستاذي لم يدخل عقلي تقسيمكم المذكور إذ كيف سيجتهد العالم وهو يعلم أن مرد اجتهاده الى إجتهاد أل البيت ؟؟؟
لماذا يجتهد إذاًَ وقد علمت النتيجة سلفاً ووجد الإجتهاد ممن قبله ولا سبيل للمخالفة ؟!!
ألا ترى أستاذي أن هذا أحتكار لعلوم الدين وشخصنةُ للإسلام في فئةٍ من الناس لا يجوز مخالفتهم ؟؟
أستاذي الكاظم ألم يأخذ المسلمون بإجتهادات أحاد الصحابة من غير أل البيت؟؟!!
* أخي الفاضل (العزام) ، اجتهادات آحَاد الصّحابَة الذين أخذَ عنُهم المُسلمون فِيمَ كانَت هَل كانَت في الأصول ، أم كانَت في الفروع ؟! .
* أخي (العزّام) ، نحنُ لا نمنعُ اجتهادات غير أهل البيت ، ولكنّ بعض المسائل لا يكونُ الحقّ فيهَا إلاَ واحد ، مثل مسائل الأصول ، وأمّهات مسائل أصول الفروع كالعبادات التوقيفيّة ، فهذه مردّها إلى الشّرع ، والشّرع قد أمرَ بالتمسّك بالكتاب وبأهل البيت (إجماعُهم) ، فكانَ هُو المقصودُ بالعَرضِ عليه ، ليس أنّ هذه عنصريّة واحتكَار وتهميش بردّ اجتهادات غير أهل البَيت إلى أهل البَيت ، فالكلامُ نابعٌ من مُنطلَق شرعيّ .
* الاجتَهاد لا يعني المُخالفَة بالدّرجَة الأولَى ، وليسَ لهُ بلازِم أن يُحدِث صاحبَه رأيٌ جديد ، فقد يكون هُناك اجتهَاد بموافقَةٍ لاجتهادٍ سابِق ، وهذا لا يُخرجُ المسألَة عن طور الاجتهَاد ، ولا يُعتبرُ صاحبَه مقلّداً . وهذا كلّه لا يتعارَض مع واسع نظرة الزيدية إلى الاجتهَاد لأنّك قد تظنّ أنّ مسائل الاجتهَاد في الفروع قليلَة (كما ضربتَ المثال تُقلّل في المسائل فقُلتَ برفع اليدين والتّسبيح ثلاثاً أو أربعاً) ، وهذا قولُ مَن لم يطّلع على شرح الأزهَار بأجزاءه ، ولا اطّلع على الانتصار بمجلّداته ، فإنّك إن طالَعتها ووجدتَ ضخامَة الاجتهَاد الفقهي عند الزيدية بعموم عرفتَ واسِعَ نظريّتهم في الاجتهَاد ، ولن تعرَفه أكثَر إلاّ إذا قارنتَ ما جاء من طريقهِم في هذا بما حرّره شُرّاح كُتب الأئمّة الأربعَة ومُخرجوا مذاهبهِم .
اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد .......
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.