المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال للمعتمد في التاريخ عن صحة هذا الحديث


نيران صديقة
11 Jul 2008, 03:30 PM
في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251

محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :

(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )).

المعتمد في التاريخ
11 Jul 2008, 06:33 PM
في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )).

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

بدون الدخول في سند هذا الحديث وكي نكمل النقاش سأعتبر أن هذه الرواية صحيحة.
ماذا يترتب عليها؟
أو ماذا تظن أنه يترتب علي من صحتها؟

المعتمد في التاريخ
16 Jul 2008, 05:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
ما الذي حدث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نيران صديقة
16 Jul 2008, 06:09 PM
لم يحدث شي
لكنك لم تجب
أنا أسألك عن صحة الحديث من حيث السند.
هل هذا سند صحيح أم لا
اترك التقية ولو الآن فقط :)

المعتمد في التاريخ
16 Jul 2008, 06:57 PM
لم يحدث شي
لكنك لم تجب
أنا أسألك عن صحة الحديث من حيث السند.
هل هذا سند صحيح أم لا
اترك التقية ولو الآن فقط :)

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
.
قلت لك دع الحديث يكن صحيحا متواترا
.
ما الذي تريده من صحة هذا الحديث؟

نيران صديقة
21 Jul 2008, 08:25 AM
يا عزيزي لا تتغابى إلى هذه الدرجة رجاءً.
أنا أسألك عن رأيك الشخصي في السند بلا افتراض ولا تنزل.
هل تعتقد صحة هذا السند أم لا؟
إن كان ( لا ) لماذا؟!
فقط سؤال محدد فأجب عنه بكشف قناعتك الحقيقية ولا تتنزل ولا تفترض.

المعتمد في التاريخ
21 Jul 2008, 10:21 AM
يا عزيزي لا تتغابى إلى هذه الدرجة رجاءً.
أنا أسألك عن رأيك الشخصي في السند بلا افتراض ولا تنزل.
هل تعتقد صحة هذا السند أم لا؟
إن كان ( لا ) لماذا؟!
فقط سؤال محدد فأجب عنه بكشف قناعتك الحقيقية ولا تتنزل ولا تفترض.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
.
في هذ الموضوع بالذات طرحت مسألة السند عند بعض الإخوة في هذا المنتدى الشيعي
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
وحوابي هو دع السند يكون صحيحا ما المشكلة؟
وهذا احد تعليقاتي على كلام صاحب الموضوع
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أخي الفاضل حبيب 2 السلام عليكم
المسألة بسيطة دع الحديث يكون صحيحا. وأنا أعتقد أن الحديث صحيح لأن فيه دليلا عقلي على أن الإمام علي سلام الله عليه من أولي الأمر ومن الذين يستنبطون الأحكام.
قال عز وجل:
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً {83}
حسب قراءاتي فإن قول الإمام علي سلام الله عليه كان جوابا على إبن عباس في أن الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم ينهى عن المتعة.
ولكن توجد روايات تقول أن الرسول صلى الله عليه واله وسلم حرم نكاح الحبالى يوم خيبر.
وإستنباط الإمام علي سلام الله عليه على أن تحريم نكاح الحبالى يوم خيبر هو تحريم نكاحن متعة أيضا لخير دلالة على أن للقرآن أهله ومحله.
فمع أن قول إبن عباس صحيح في أن الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم ينهى عن المتعة إلا أن قول الإمام علي سلام الله عليه أصح وأدق.
لقد ناقشت الحديث الذي أوردته أنت وأردت كذلك روايات النهي عن نكاح الحبلى يوم خيبر في عدة شبكات لنقاش الوهابيه منها السبلة العمانية المغلقة وشبكة يا حسين وشبكة هجر أيضا.
ومسند الحميدي الذي هو شيخ البخاري يذكر نفس نص الحديث الوارد في النقاش ولكنه يضيف أنه لا يقصد نكاح المتعة.
وبهذا ينتهي التناقض ويمكنك الجمع بين أقوال الإمام علي سلام الله عليه بتحريم المتعة يوم خيبر وبين لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.
والسلام عليكم
موفق
وهذا رد إضافي لي في نفس الموضوع
إليك هذا الموضوع في أخره أوردت بعض الأحاديث التي تذكر ما حرمه الرسول صلى الله عليه واله وسلم يوم خيبر.
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
وستعرف من خلالها أن أسلوبي لم تتغير في تضعيف الرواة.

نيران صديقة
21 Jul 2008, 12:35 PM
عفوا فلن أراجع الروابط
فيهمني من كلامك السابق أنك تعتقد صحة السند.
بالتالي فالحديث ينص على تحريم نكاح المتعة.
فلماذا لا تقل بتحريم المتعة كما هو نص الحديث؟
وضح لي.

العصيمي
21 Jul 2008, 09:24 PM
المعتمد في التاريخ يتهرب من الإجابة على السؤال وهذا دأب الرافضة دائما وأبداً عندما يقعون في الحرج.
وهذا ليس غريب عليهم خاصة عند هذا الحديث لأن الكل يعلم أنهم أصحاب متعة (زنا بتسمية أخرى) فالله أعلم كيف الأنساب والأحساب؟!!
ثم إن العاقل يستغرب أهؤلاء حيوانات أم ماذا؟ كيف يمكن أن تعطي أختك أو بنتك لرجل يتمتع بها مقابل مال بسيط ثم يتركها ثم يأتي آخر ويتمتع بها وهكذا ثم تحمل هذه المسكينة المغرر بها فلا تدري من أبوه؟!!!!!!!!!!!!!! والله إنها مهزلة بل قمة المهزلة.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أصحاب المتعة ديوثين بكل ما تعنيه الكلمة، وإلا كيف يرضى هذا لأهله ، والداهية الدهما أنها باسم الدين وأنها من صميم دينهم !! نعوذ بالله من الخذلان.
والأغرب من هذا أن أئمتهم وآياتهم المعممة لا ترضى لبناتها وأخواتها بالمتعه ، وإنما هو يرضاه للناس ، فحقهم حق وحق الناس مرق!!
إلى متى سيبقى هؤلاء الشيعة مغفلي العقول؟! ومتى يستحررون من فكر هؤلاء المعممين؟!!
لا أدري متى ؟؟!!!!!!!!!!!!!!

ياسين الحسن
21 Jul 2008, 11:59 PM
اللهم صلّ على محمد وآل محمد



مع أني أختلف مع الأخ المعتمد في التاريخ في مسألة صحة السند إلا أن ما تقدم به من تفصيل يكون كافياً في رد الشبهة وأن الوارد تحريم خاص لا تحريم عام وهذا ظاهر من متن الرواية وأنه إنما كان ذلك خاص في يوم خيبر هذا مع التسليم جدلا بصحة الرواية

والمتفق عليه عند الفريقين أن الإمام علي عليه السلام من القائلين بحلية المتعة الباقين عليها

وإما كلام الأخ العصيمي فيترفع الإنسان من الرد على قوله وأكتفي بتذكره أن من أحل هذا الذي يقول عنه ( زنا ) هو الله ورسوله وفعله الصحابة بل وأنجبوا منه مثل عبد الله ابن الزبير وهو ابن متعة وأمه أسماء بنت أبو بكر

فهل ينطبق ما قاله العصيمي على الخليفة ابو بكر الصديق ...؟؟؟


راجع اخي العصيمي وأترك عنك اللغو من الحديث


ياسين الحسن

نيران صديقة
22 Jul 2008, 08:27 AM
الأخ ياسين
ما ذكره المعتمد من تخصيص التحريم مجرد دعوى لم يثبتها إلى الآن.
فكيف تصحح كلامه، والحديث أطلق تحريم المتعة؟

وأما أنه من المتفق عليه عند الفريقين أن علي من القائلين بحليتها فهذا كذب علينا.
ودعواك في ابن الزبير مثلها.
لكن على العموم أنا لا أريد التطويل بالنقاش الفرعي.
فأرجو أن تدع المعتمد يجيب.
وشكرا لك.

العصيمي
22 Jul 2008, 10:41 AM
إلى يا سين الحسن
كيف تتهم صاحبي جليل أنه ولد متعه وأبوه معروف حواري الرسول إنه الزبير بين العوام كيف يكون ذلك؟
ثم إن هذا طعن في صاحبة رسول الله وأنهم أبناء متعه، بل وطعن في محمد صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ هذا الحواري الذي تزوج بأسماء التي كانت قد تمتعت ، وأنه رضي بهذا الولد أن ينسب له وهو يعلم أنه ليس ولده وأنه ولد متعه.
اتق الله. والله إن هذا الكلام تنشق له الأرض وتخر له الجبال هدا، من فضاعته وشناعته. فقد وقعت في أعظم مما أردت أن تصححه فاتق الله وتب إلى الله عزوجل.
ثم أقول لك يا سين الحسن هل ترضى أن تعطي أخته أو أحد قريباتك ليتمتع بها أجبني بصدق؟

المعتمد في التاريخ
22 Jul 2008, 02:43 PM
عفوا فلن أراجع الروابط
فيهمني من كلامك السابق أنك تعتقد صحة السند.
بالتالي فالحديث ينص على تحريم نكاح المتعة.
فلماذا لا تقل بتحريم المتعة كما هو نص الحديث؟
وضح لي.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
.
هناك بعض الأحاديث تقول أن النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى يوم خيبر عن وطئ الحبالى
.
المستدرك على الصحيحين:
2613 / 29 - أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ شيبان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر: عن لحوم الحمر الأهلية، وعن النساء الحبالى أن يوطئن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن كل ذي ناب من السباع، وعن بيع الخمس حتى يقسم.‏
.
معجم الطبراني الكبير
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني خلاد بن أسلم ثنا النضر بن شميل ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وإن توطأ الحبالى وعن كل ذي ناب من السباع (22/ 211)‏
.
وهذا المنع يشمل النكاح بجميع أنواعه.
.
مسند الحميدي[ 37 ]
حدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي عن أبيهما أن عليا رضى الله تعالى عنه قال لابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة
.
سبب كلام الإمام علي سلام الله عليه بتحليلي هو أن إبن عباس لم يؤمن بأن المتعة قد حرمت وهو صحيح.
والإمام علي سلام الله عليه كلامه أدق من كلام إبن عباس.
لأن الذي نهى عن وطئ الحبالى يوم خيبر أطلق. فهذا يعني أنه لا يجوز وطئهن بأي نوع من أنواع الأنكحة وقد يدخل في هذا ملك اليمين.
.
وبناءا عليه يكون التحريم قد صدر يوم خيبر عن وطئ الحبالى.
.
والثابت عندكم أن بعض الصحابة بقوا على القول المتعة. حتى مع معرفتهم بقول الإمام علي سلام الله عليه.
لماذا يا ترى؟
لأنهم فهموا أن هذا التحريم لا يقصد به تحريم المتعة.

نيران صديقة
22 Jul 2008, 06:23 PM
الحديث نص في تحريم نكاح المتعة بإطلاق.
والأحاديث التي ذكرتها فيها النهي عن وطئ الحبالى فقط.
وعلي رضي الله عنه لم يقل أن المقصود بالنهي عن المتعة المقصود به وطئ الحبالى.
على أننا نقول: هل كان يجوز أصلاً أن تنكح الحبالى متعةً؟!
أما حديث الحميدي ( ولا يعني نكاح المتعة ) أي لا يعني أن نكاح المتعة كان في زمن خيبر فقط، لا أنه يعني أنه لا يقصد نفس نكاح المتعة.

الأخ ياسين
طالبك الأخ العصيمي بإثبات أن ابن الزبير كان ابن متعة، فلا ينبغي لك تجاهل ذلك.

ياسين الحسن
22 Jul 2008, 07:07 PM
اللهم صل على محمد وآل محمد

أخي العزيز نيران صديقه

إن التخصيص ليس مدعى وانما هو واضح في سياق الرواية فعليك المراجعة

فلو قال علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد حرم المتعة وسكت لكان هنا عام ولكن أنظر قوله يوم خيبر فهذا تخصيص بيوم خيبر وهو حالة إستثنائية لم يثبت هذا التحريم ابدا حتى عند أهل السنة

بل أن أهل السنة يعترفون أنه كان مباح بعد خيبر ويقرون بحليته وتحريمه عدة مرات فلو سلمنا بصحة الحديث وصحة التحريم فإن تحليله بعد ذلك ناسخ للتحريم السابق يوم خيبر بل ان عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي أنكر ذلك فقال

( ومما يتصل بحديث النهي عن أكل الحمر تنبيه على إشكال في رواية مالك عن ابن شهاب ، فإنه قال فيها : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير و رواة الأثر أن المتعة حرمت يوم خيبر )


الروض الآنف ج 4 ص 59

وراجع ايضا الحميدي في مسنده ج 1 ص 22



كما ان الرواية عن علي عليه السلام في تحريم المتعة كلها متضاربة

وهذه صورة توضح المكان والزمان الذي إدعي فيها التحريم

[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar] ([Link nur für registrierte Benutzer sichtbar])

فقل لي بربك أي تاريخ هو الصحيح ومتى حرمت المتعة ...؟؟؟؟؟

وإما تكذيبك عن كون الثابت عن الإمام علي عليه السلام هو التحليل إنما هو منك رمي للكلام على عواهنه وهؤلاء علمائكم يصرحون بذلك

فراجع تفسير بن عاشور ج 4 ص 88 , وابن حزم في المحلى ج 9 ص 519 وغيرها وان احببت نقلت لك النصوص

والروايات التي نسب الإمام علي عليه السلام النهي لعمر وليس لرسول الله صلى الله عليه وآله موجودة في كتبكم فأينك منها أم أنك مكذبها أيضا


وتكذيبك ايضا لولادة ابن الزبير من متعة فهو لقلة إطلاعك عزيزي ولا اقول غير ذلك


ذكر ابن عبد البر في كتابه جامع العلم وفضله ج 2 ص 195

ذكر عبد الرازق قال حدثنا معمر عن أيوب قال قال عروة لابن عباس ألا تتقي الله ترخص في المتعة فقال بن عباس سل أمك يا عرية فقال عروة أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثونا عن أبي بكر وعمر


وذكر الراغب الأصفهاني في محاظراته أن عبدالله بن الزبير عَيِّر عبدالله بن عباس بتحليله المتعة فقال له: سل أُمّك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك ؟

فسألها، فقالت: ما ولدتك إلاّ في المتعة


وإردت أزدتك من تلك المصادر والأقول فتنبه قبل التكذيب

الأخ العصيمي

إن ما تنشق له الأرض وتخر له الجبال أن تتهم الله ورسوله بإباحة الزنا والعياذ بالله

فسأل من هم معك في هذا المنتدى إن كان هناك من يرضى بقولك

أما ممارسة الصحابة للمتعة فأينك من الصحيحين ولم ينفرد الزبير بأبناء المتعة فراجع ترجمة عمرو بن حريث تلقى ما يسرك


ياسين الحسن

ياسين الحسن
22 Jul 2008, 07:14 PM
الله صلّ على محمد وآل محمد

أخي نيران صديقة


سبحان الله

كيف تدعي تجاهلي لطلب الأخ العصيمي وانا لم اظف ردا بعد ...!!!


عموما قد أضفت بعضها وإن شاء الله سوف أذكر باقي المصادر قريباً


ياسين الحسن

المعتمد في التاريخ
22 Jul 2008, 08:10 PM
الحديث نص في تحريم نكاح المتعة بإطلاق.
والأحاديث التي ذكرتها فيها النهي عن وطئ الحبالى فقط.
وعلي رضي الله عنه لم يقل أن المقصود بالنهي عن المتعة المقصود به وطئ الحبالى.
على أننا نقول: هل كان يجوز أصلاً أن تنكح الحبالى متعةً؟!
أما حديث الحميدي ( ولا يعني نكاح المتعة ) أي لا يعني أن نكاح المتعة كان في زمن خيبر فقط، لا أنه يعني أنه لا يقصد نفس نكاح المتعة.
الأخ ياسين
طالبك الأخ العصيمي بإثبات أن ابن الزبير كان ابن متعة، فلا ينبغي لك تجاهل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
.
الأخ الفاضل نيران صديقة هذا من دائق الإستنباط عند الإمام علي سلام الله عليه.
يعني
لو أن ما تقوله صحيح فلا يحق للزوج أن يطأ زوجته حتى تضع حملها.
وأنت تعلم أن هذا الشيئ غير صحيح.
.
أنا قلت أنه لا يجوز وطئ الحبالى مطلقا لا بزواج دائم أو متعة - ويمكن حتى ملك يمين -
فشملت الجميع في النهي ولم أخصص المتعة فقط. فليس ضروريا أن ينهى المشرع نكاح الحبالى يوم خيبر ويخص به نكاح المتعة فقط. فهو قد أطلق ولم يحدد ومن هذه الأنكحة نكاح المتعة.
فالذي يقول أن النبي صلى الله عليه واله وسلم لم ينهى عن المتعة لم يفهم معنى النهي عن وطئ الحبالى.
وإلا لو كان التحريم يوم خيبر عن نكاح الحبالى متعة لجاز وطئهن بزواج دائم أو بملك يمين.
فهل يجوز وطئ الحامل بزواج دائما؟
لا أعتقد أنه بإمكانك أن تقول ذلك.
.
قد تقول لماذا هذا النهي الأن؟
أقول:
بعض الأنكحة قد حرمت و منها الجمع بين الأختين فإن الإسلام لم يتطرق إلى هذا الشيئ إبتداءا ولكنه ذكره لاحقا. وكذا نكاح الحبالى فهذا أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه اله وسلم يجب على الصحابة التقيد به.
و هذا ما أمر به الرسول صلى الله عليه و اله وسلم.
لعل حادثة ما قد حدثت.
أول لعله لم يحدث شيء.
وخير برهان عليه هو تحريم الخمر.
.
أما قولك:
( ولا يعني نكاح المتعة ) أي لا يعني أن نكاح المتعة كان في زمن خيبر فقط
لم أفهم هذه الجملة بالضبط
الذي فهمته أن الإمام علي سلام الله عليه لا يعني أن النهي عن نكاح المتعة كان مطلقا.

.
لا أدري أين طالبني العصيمي بإثبات كون إبن الزبير متعة؟؟؟؟؟؟؟
لعلك تقصد أنه طالب الأخ ياسين حسن

نيران صديقة
23 Jul 2008, 09:37 AM
عزيزي المعتمد
سوف أثبت لك أنك تجعل من الإمام علي جاهلاً لا دقيق الاستنباط.

أنت تدعي هنا أن مراد الإمام بالنهي عن المتعة يوم خيبر هو المتعة بالحبالى فقط.
وأنا أطالبك أن تثبت أنه كان يجوز في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح الحبالى أصلاً..

ما لم تثبت هذه الجزئية فسوف يظهر أن تأويلك بعيد وأنك تجهل الإمام علي لا ترفعه.

وأما كلام الحميدي، فمن أين لك أنه يقصد ما قصدت أنت .. ركز يا أستاذ.

الحديث يقول: نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة.

أي في زمن خيبر، فزمن خيبر متعلقه لحوم الحمر لا نكاح المتعة.

تحياتي.

نيران صديقة
23 Jul 2008, 09:40 AM
عزيزي ياسين

نحن نتكلم عن حديث واحد من كتبكم فقط، فلا تخلط.
عندنا أن قوله يوم خيبر يعود على لحوم الحمر الأهلية، أما تحريم المتعة فهو عام.

أنت ادعيت أننا وإياكم متفقون على أن علي يقول بحلية المتعة، أثبت ذلك من غير تطويل.

وأما ابن الزبير، فحديث عبد الرزاق ليس فيه دعواك.
وحديث الراغب الأصفهاني لم تذكر سنده ولا صحته.

محمد أنور
23 Jul 2008, 10:29 AM
محاولة يائسة..
أين الدليل أولاً على أن عليا رضي الله عنه يرد بهذا الحديث على ابن عباس؟!
خيال واسع جداً عندك.

المعتمد في التاريخ
23 Jul 2008, 12:09 PM
عزيزي المعتمد
سوف أثبت لك أنك تجعل من الإمام علي جاهلاً لا دقيق الاستنباط.
1- أنت تدعي هنا أن مراد الإمام بالنهي عن المتعة يوم خيبر هو المتعة بالحبالى فقط.
2- وأنا أطالبك أن تثبت أنه كان يجوز في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح الحبالى أصلاً..
ما لم تثبت هذه الجزئية فسوف يظهر أن تأويلك بعيد وأنك تجهل الإمام علي لا ترفعه.
وأما كلام الحميدي، فمن أين لك أنه يقصد ما قصدت أنت .. ركز يا أستاذ.
الحديث يقول: نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة.
3- أي في زمن خيبر، فزمن خيبر متعلقه لحوم الحمر لا نكاح المتعة.
تحياتي.

بسم الله الرحمن لارحيم
السلام عليكم
عزيزي الفاضل نيران صديقة لقد رقمت أجوبتك.
وسأبدأ ب 1
أنا لم أدعي أن النهي كان عن تحريم وطئ الحبالى كان خاص بالمتعة بل كان مطلقا بجميع أنواع الانكحة.
دائم , متعة, أو ملك يمين.
فالذي يقول أن النبي لم ينهى عن المتعة بتاتا هو إنسان لا يعرف كيف يستنبط الأحكام.

.
الجواب على 2
إذا لم تكن الحبالى تنكح قبل خيبر أو في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعلام النهى عن وطئهن؟؟؟؟
أنا قلت لعل هناك شيئا ما قد حدث
أو لعل النبي صلى الله عليه واله وسلم أراد أن يؤكد النهي عن نكاح الحبالى.
فليس بالضرورة أن يحدث هكذا نكاح كي نقول أن النبي بعد حدوثه نهى عنه.
فقد تكون المسألة إرشادية مثل حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم ووووو. وزيادة عليها حرمت عليكم وطئ الحبالى.
كي لا يفعلها إنسان.

.
الجواب على 3
وقولك:
3- أي في زمن خيبر، فزمن خيبر متعلقه لحوم الحمر لا نكاح المتعة.

أقول: لعلي لم أفهم ما تقصد بعد.
إذا كان تحريم لحوم الحمر الأهلي هو ما حرم يوم خيبر فقط .
فلماذا ينهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن نكاح المتعة يومها ولا ينهى عنه في نفس الوقت؟
هل تريد أن تقول أن المتعة حرمت قبل ذلك أو بعد ذلك؟

نيران صديقة
24 Jul 2008, 10:26 AM
عزيزي
فهمت مقصدك
لكنك تبنيه على وهم وخيال.
أثبت لي أن ابن عباس كان يقول بأن رسول الله لم ينه عن المتعة قط، لأننا نرى أن ابن عباس كان يقول بأن رسول الله لم يحرمها، يعني لم ينسخ جوازها، فأنت تفترض الآن أنه كان يقصد أنه لم ينه عنها في وقت من الأوقات، ولدقة استنباط الإمام علي قال له: لااااااا. نهى عنها يوم خيبر عندما نهى عن وطئ الحبالى؟!!! عجيب.
على العموم : أثبت قولك عن ابن عباس.

ثم أثبت لنا أن عليا كان يقصد بقوله هذا الرد على ابن عباس، لأن الحديث في كتبكم مطلق هكذا: نهى عن نكاح المتعة.
وأنت لا تخالفني أن الظاهر هو أن رسول الله حرم نكاح المتعة، ولا يكون التخصيص إلا بدليل.
وأنتم يا عزيزي بنيتم التخصيص على أمرين:
قرينة وطئ الحبالى.
والرد على ابن عباس.

والحقيقة أنه بعيد جداً.. لماذا.

1- لأن النهي عن وطئ الحبالى حكم مستقل وعام، والنهي عن وطئهن سيتضمن كل وطء سواء كان بنكاح متعة أو دائم أو ملك يمين أو غير ذلك.ولن يخالف في ذلك أحد.

فمن غير المعقول أن يتخذ الإمام علي وهو من هو في العلم هذا النهي ذريعةً لتخطئة ابن عباس في جزمه أن رسول الله لم ينه عن المتعة.
ببساطة لأن ابن عباس سيقول أن أقصد: تحريمها بعد حلها.
أما وطئ الحبالى فهو حكم عام لا تختص به المتعة، فما الداعي أصلاً للتخطئة والرد؟
هذا يا عزيزي ليس استنباط دقيق ولا غليظ، فلا تقوّل الإمام علي ما لم يقله.

2- أنه ليس عندك ما يثبت أن الإمام علي أراد بقوله هذا المعنى الذي تقصده أنت.

3- أنه ليس عندك ما يثبت أن الإمام علي قال ما قال رداً على ابن عباس.

4- أننا نتحاكم الآن إلى كتبك، وليس عندك من الروايات وأقوال علماء طائفتك ما يؤيد هذا التأويل الذي قلته أنت.

وبهذا يكون كلامك هنا بعيد جدا، ولا ومخرج لك من القول بتحريم المتعة أو تضعيف الحديث.

تحياتي.

المعتمد في التاريخ
24 Jul 2008, 06:49 PM
وأنتم يا عزيزي بنيتم التخصيص على أمرين:
قرينة وطئ الحبالى.
والرد على ابن عباس.
والحقيقة أنه بعيد جداً.. لماذا.
1- لأن النهي عن وطئ الحبالى حكم مستقل وعام، والنهي عن وطئهن سيتضمن كل وطء سواء كان بنكاح متعة أو دائم أو ملك يمين أو غير ذلك.ولن يخالف في ذلك أحد.
فمن غير المعقول أن يتخذ الإمام علي وهو من هو في العلم هذا النهي ذريعةً لتخطئة ابن عباس في جزمه أن رسول الله لم ينه عن المتعة.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
.
مسالة كون إبن عباس لا يؤمن بتحريم المتعة مسألة معروفة عنه عند المسلمين.
.
أنا أؤمن أن النبي صلى الله عليه اله وسلم لم يحرم المتعة أو ينهى عنها "بلفظ المتعة" ولا حتى أميل للتفكير في هذا التحريم أو النهي.
الذي يفهم من قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم أنه نهى عن وطئ الحبالى يوم خيبر هو النهي عن وطئهن كيف كان الوطئ. نكاح دائم, منقطع, أو ملك يمين.
.
لم أبن ردي على النقاش بين الإمام علي سلام الله عليه وإبن عباس.
ولكن بنيته على النهي عن نكاح الحبالى يوم خيبر.
.
ما علمته لك باللون الأحمر من كلامك هو ما فهمته من الحديث.
يعني عندما ينهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن وطئ الحبالى فهو ينهى عن نكاحن متعة أيضا.
وحيث أن النهي عن وطئهن حدث يوم خيبر
فإن الإمام علي سلام الله عليه ذكر أن تحريم المتعة حدث يوم خيبر حتى لو لم يذكر الرسول صلى الله عليه واله وسلم نكاح المتعة.
وأنت أقريت بأن النهي عن وطئ الحبالى يعني النهي عن وطئهن متعة , دائم, ملك يمين أو غيره.
فنحن إذا متفقين على هذا الشيئ.
حتى بالنسبة إليك الأن فإن النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ولم يذكره.
يعني
لو فرضنا أنه لا يوجد أحاديث تحريم المتعة في كتب المسلمين جميعا.
ولو جاء شخص وقال لك هل نهى أو حرم الرسول صلى الله عليه واله وسلم المتعة ؟
ماذا ستقول له؟
لا, النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يحرم المتعة؟
أو ستقول إن النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن وطئ الحبالى وهذا يعني أن النهي يشمل نكاحن متعة أيضا.
فإن تحريم المتعة هنا يصبح تحصيل حاصل.
.
بالنسبة لقبول قول علمائنا في تضعيف الحديث فأقول
كما ترى من نقاشاتي هنا فإن مسألة الجرح و التعديل لا تهمني كثيرا و لا أعول عليها كثيرا خصوصا في الجرح.
.
بالنسبة لتخطئة الإمام علي سلام الله عليه إبن عباس في النهي فأقول
شتان ما بين الإمام سلام الله عليه وإبن عباس.
إبن عباس يقول لا يوجد نص من النبي على تحريم المتعة لانه لم يسمعه.
والإمام علي سلام الله عليه لا يشترط وجود نص في "المتعة" لتحريم المتعة بل إستنبط هذا الشيئ من حكم عام.
حتى أنت الأن كما أسلفنا فهمت أن النهي يشمل النكاح الدائم والمنقطع وملك اليمين وغيره.
فهل سيغير وحود تصحيح الحديث أو تضعيفه من رايك شيئا الأن؟
أنا لا أعتقد هذا الشيئ.
.
والسلام عليكم

السيد الحسيني
26 Jul 2008, 09:02 AM
بسم الله
إن عدم إيمان المعتمد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرم المتعة ولم ينه عنها ليلزم منه أنه لا يؤمن بمن نقل حرمتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ومن ضمن من نقل حرمة المتعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيكون المعتمد المتجمد قد خالف من يدعي متابعته، ويزعم عصمته، وهو علي رضي الله عنه.

فكيف يجمع لنا المعتمد بين دعواه أنه ينصر أهل البيت، ثم إنه لا يملك نفسه المتابعة لهم لما يخالفوه في مسألة قد قررها مذهبه الرافض.

هذه فضيحة كاشفة، لا نملك إلا أن نقول لمثل هؤلاء

لو كان حبك صداقا لاتبعته ............................ إن المحب لمن يحب مطيع.

نيران صديقة
26 Jul 2008, 12:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
.
مسالة كون إبن عباس لا يؤمن بتحريم المتعة مسألة معروفة عنه عند المسلمين.
.
أنا أؤمن أن النبي صلى الله عليه اله وسلم لم يحرم المتعة أو ينهى عنها "بلفظ المتعة" ولا حتى أميل للتفكير في هذا التحريم أو النهي.
الذي يفهم من قول الرسول صلى الله عليه واله وسلم أنه نهى عن وطئ الحبالى يوم خيبر هو النهي عن وطئهن كيف كان الوطئ. نكاح دائم, منقطع, أو ملك يمين.
.
لم أبن ردي على النقاش بين الإمام علي سلام الله عليه وإبن عباس.
ولكن بنيته على النهي عن نكاح الحبالى يوم خيبر.
.
ما علمته لك باللون الأحمر من كلامك هو ما فهمته من الحديث.
يعني عندما ينهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن وطئ الحبالى فهو ينهى عن نكاحن متعة أيضا.
وحيث أن النهي عن وطئهن حدث يوم خيبر
فإن الإمام علي سلام الله عليه ذكر أن تحريم المتعة حدث يوم خيبر حتى لو لم يذكر الرسول صلى الله عليه واله وسلم نكاح المتعة.
وأنت أقريت بأن النهي عن وطئ الحبالى يعني النهي عن وطئهن متعة , دائم, ملك يمين أو غيره.
فنحن إذا متفقين على هذا الشيئ.
حتى بالنسبة إليك الأن فإن النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر ولم يذكره.
يعني
لو فرضنا أنه لا يوجد أحاديث تحريم المتعة في كتب المسلمين جميعا.
ولو جاء شخص وقال لك هل نهى أو حرم الرسول صلى الله عليه واله وسلم المتعة ؟
ماذا ستقول له؟
لا, النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يحرم المتعة؟
أو ستقول إن النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن وطئ الحبالى وهذا يعني أن النهي يشمل نكاحن متعة أيضا.
فإن تحريم المتعة هنا يصبح تحصيل حاصل.
.
بالنسبة لقبول قول علمائنا في تضعيف الحديث فأقول
كما ترى من نقاشاتي هنا فإن مسألة الجرح و التعديل لا تهمني كثيرا و لا أعول عليها كثيرا خصوصا في الجرح.
.
بالنسبة لتخطئة الإمام علي سلام الله عليه إبن عباس في النهي فأقول
شتان ما بين الإمام سلام الله عليه وإبن عباس.
إبن عباس يقول لا يوجد نص من النبي على تحريم المتعة لانه لم يسمعه.
والإمام علي سلام الله عليه لا يشترط وجود نص في "المتعة" لتحريم المتعة بل إستنبط هذا الشيئ من حكم عام.
حتى أنت الأن كما أسلفنا فهمت أن النهي يشمل النكاح الدائم والمنقطع وملك اليمين وغيره.
فهل سيغير وحود تصحيح الحديث أو تضعيفه من رايك شيئا الأن؟
أنا لا أعتقد هذا الشيئ.
.
والسلام عليكم

حتى تعود إلى المنتدى أذكر لك أن حديث النهي عن وطئ الحبالى يوم خيبر ، له حكم.
وحديث النهي عن المتعة له حكم آخر.
يعني نحن نقول: أن النبي نهى أمرين اثنين:
الأولى: وطئ الحبالى.
الثاني: المتعة بالحبالى أو غيرهن.

وأنت ترى أن دليلنا قوي جداً، فالنهي عن الحبالى وارد.
والنهي عن المتعة وارد وفي كتبكم.

أنت تريد أن تحمل النهي عن المتعة على وطئ الحبالى، وتريد أن تقنعنا أن هذا هو مراد الإمام علي بالنهي عن المتعة.

بكل يسر وسهولة يا عزيزي :

أثبت لنا أن هذا فعلاً هو مراد الإمام علي بروايات صحيحة ولو من كتبكم..!!! ( شوف ايش الانفتاح عندي ) :)
وإذا لم تثبت ذلك، فنحن نأخذ بالحديثين على إطلاقهما، كل واحد في بابه.
فنقول: هناك نهي عن وطئ الحبالى مطلقاً ( دائم أو متعة)
: وهناك نهي عن نكاح المتعة مطلقاً ( حبلى أو غير حبلى ).

وما دمت تصحح حديث النهي عن المتعة ، وليس لك دليل على تخصيصه بالحبالى،فيجب عليك القول بتحريم المتعة وإلا فأنت مبطل ومخطئ :(

والسلاااااااااااااااااااااااام ختاااااااااااااااااااااام.

المعتمد في التاريخ
10 Aug 2008, 09:06 PM
حتى تعود إلى المنتدى أذكر لك أن حديث النهي عن وطئ الحبالى يوم خيبر ، له حكم.
وحديث النهي عن المتعة له حكم آخر.
يعني نحن نقول: أن النبي نهى أمرين اثنين:
الأولى: وطئ الحبالى.
الثاني: المتعة بالحبالى أو غيرهن.
وأنت ترى أن دليلنا قوي جداً، فالنهي عن الحبالى وارد.
والنهي عن المتعة وارد وفي كتبكم.
أنت تريد أن تحمل النهي عن المتعة على وطئ الحبالى، وتريد أن تقنعنا أن هذا هو مراد الإمام علي بالنهي عن المتعة.
بكل يسر وسهولة يا عزيزي :
أثبت لنا أن هذا فعلاً هو مراد الإمام علي بروايات صحيحة ولو من كتبكم..!!! ( شوف ايش الانفتاح عندي ) :)
وإذا لم تثبت ذلك، فنحن نأخذ بالحديثين على إطلاقهما، كل واحد في بابه.
فنقول: هناك نهي عن وطئ الحبالى مطلقاً ( دائم أو متعة)
: وهناك نهي عن نكاح المتعة مطلقاً ( حبلى أو غير حبلى ).
وما دمت تصحح حديث النهي عن المتعة ، وليس لك دليل على تخصيصه بالحبالى،فيجب عليك القول بتحريم المتعة وإلا فأنت مبطل ومخطئ :(
والسلاااااااااااااااااااااااام ختاااااااااااااااااااااام.

.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
.
أنا قلت لك أن تحريم نكاح الحبالى ورد يوم خيبر.
وما قاله الإمام علي سلام الله عليه هو تفصيل وتوسيع وشرح لهذا النهي.
وأرجو أن لا أكرر الأمر مرة اخرى لأننا كررناه كثيرا والظاهر أننا ندور حول نفس النقطة.
الإمام علي سلام الله عليه أستنبط النهي عن المتعة يوم خيبر من النهي عن نكاح الحبالى يوم خيبر.
.
وسأتيك بمناسبة قول الإمام علي سلام الله عليه.

نيران صديقة
11 Aug 2008, 08:41 AM
يا عزيزي

كون كلام علي عن المتعة = تفصيل للنهي عن وطء الحبالى = مجرد دعوى.

هل تستطيع أن تثبتها بالدليل؟!

تحياتي.

المعتمد في التاريخ
16 Aug 2008, 06:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

عزيزي نيران صديقة
الإمام علي سلام الله عليه (بحسب أبحاثي) لم يجهر بتحريم المتعة وإنما ذكر هذه المسألة لإبن عباس فقط.
مستخرج إبن عوانة
6151 حدثنا أبو فروة الرهاوي، قال: نا المغيرة بن سقلاب، عن عمر بن محمد بن العمري، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي رضي الله عنه، أنه قال لابن عباس:إنك امرؤ تائه، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم المتعة يوم خيبر، ولحوم الحمر الإنسية.

6152 حدثنا محمد بن إشكاب، ونجيح بن إبراهيم، قالا: حدثنا سعيد بن عمرو، قال: حدثنا عبثر، عن سفيان، عن مالك بن أنس، عن محمد بن مسلم، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية، عن أبيه، عن علي، أنه قال لابن عباس:إنك امرؤ تائه، إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.

شرح معاني الأثار
3994 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقي قال عطاء كأني أسمعها من بن عباس إلا شقي

كنز العمال
45728 - عن علي قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي
( عب د في ناسخه وابن جرير )

كنز العمال
45751 - { أيضا } عن محمد ابن الحنفية قال : تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي : إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع
( طس )

تفسير النيسابوري
وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي أنه قال : لولا أن عمرو نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي .

إذا
النهي أو تحريم المتعة يوم خيبر يجب أن يفسر على أنه تفسير وتفصيل للنهي عن نكاح الحبالى.

وأعتقد أني أدليت بدلوي في هذه المسألة.

نيران صديقة
20 Aug 2008, 05:37 PM
نعم لقد أدليت بدلوك، لكنك أخطأت الحق، وجانبت الصواب.

لقد طالبناك بالدليل على أن الإمام علي يقصد بالنهي عن المتعة هو النهي عن وطئ الحبالى لكنك عجزت عن إيراده.
وتوسعنا معك فطالبناك بإيراده حتى من كتب الإمامية، لكنك لم ولن تجد.
تعرف لماذا؟
لأن هذا التأويل بعيد وهزيل جداً، ليس عليه أثارة من دليل، ولا سبقك به أحد من الإنس والجن لا من أهل السنة ولا من الإمامية..!

تحياتي.

المعتمد في التاريخ
20 Aug 2008, 07:20 PM
نعم لقد أدليت بدلوك، لكنك أخطأت الحق، وجانبت الصواب.
لقد طالبناك بالدليل على أن الإمام علي يقصد بالنهي عن المتعة هو النهي عن وطئ الحبالى لكنك عجزت عن إيراده.
وتوسعنا معك فطالبناك بإيراده حتى من كتب الإمامية، لكنك لم ولن تجد.
تعرف لماذا؟
لأن هذا التأويل بعيد وهزيل جداً، ليس عليه أثارة من دليل، ولا سبقك به أحد من الإنس والجن لا من أهل السنة ولا من الإمامية..!
تحياتي.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

عزيزي نيران صديقة
إذهب إلى كتب السنة والشيعة وقل لي بربك كيف تحرم المتعة يوم خيبر ثم تحلل ثم تحرم ثم تحلل ثم تحرم ...... وهلم جرا.

التفسير الوحيد يا عزيزي
أنه كان هناك حوار
إبن عباس يقول لم تحرم المتعة
فقال له الإمام علي سلام الله عليه النهي عن المتعة كان يوم خيبر.
ما الذي نهي عنه يوم خيبر
....... و وطئ الحبالى

أئمة الحديث عندكم يقولون أن قول الإمام علي سلام لم يقصد فيه النهي عن المتعة.....
والشيعة يقولون بهذا الشيئ.
إذا بعد التحليل
يبقى أن المقصود بالنهي عن نكاح المتعة هو إستنباط للنهي عن وطئ الحبالى.

ليس هناك داع للعصبيات و التشنجات ولا للإهانات
دعك في ما تؤمن به ودعني فيما أؤمن به.

وكان الله يحب المحسنين.


والسلام عليكم

الشريف الحسني
20 Aug 2008, 10:14 PM
اخي المعتمد في التاريخ اجب عن السؤال ولا تجعل من كثرة الحذلقة هي طريقك فاظن ان هذا لا ينفعك

المعتمد في التاريخ
21 Aug 2008, 08:46 PM
اخي المعتمد في التاريخ اجب عن السؤال ولا تجعل من كثرة الحذلقة هي طريقك فاظن ان هذا لا ينفعك

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

عزيزي الشريف الحسني السلام عليكم
1- قلنا دع الحديث يكون صحيح ومتواتر لأن هكذا أشياء لا تهم كثيرا عندي
2- قلنا أنه دار نقاش بين الإمام علي سلام الله عليه وإبن عباس (إن صح التعبير) في عدم نهي النبي صلى الله عليه واله وسلم عن نكاح المتعة . فكان إبن عباس يقول أنه لم يكن هناك نهي فقال الإمام علي سلام الله عليه أنه نهى عن المتعة يوم خيبر.
فأحببنا معرفة السبب الذي من أجله لم يؤمن إبن عباس بتحريم المتعة.
فرجعنا إلى ما حرم أو نهي عنه يوم خيبر فوجدنا أن النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن نكاح الحبالى يوم خيبر.
فجمعنا الحديثين فوجدنا أن الإمام علي سلام الله عليه كان محقا في قوله سلام الله عليه وإبن عباس كان محقا أيضا. لأن النهي عن نكاح الحبالى يشمل النهي عن نكاحهن متعة.
فوفقنا بين الأحاديث.
أضف إلى ذلك أن علماء السنة والشيعة مجمعون أن تحريم المتعة لم يكن يوم خيبر فالسنة قالوا بأنها حرمت أكثر من مرة بعد ذلك والشيعة لا يقولون بالتحريم.
وليست المسألة مسألة فذلكة ولكنها فهم لما حدث.

والسلام عليكم

الشريف الحسني
24 Aug 2008, 07:22 PM
نريد ان نبين للمعتمدفي التاريخ انه لم يستطع الجواب على اسئلة وردت معه مع المشرف الكريم نيران صديقة
لقد طالبك بالدليل على أن الإمام علي يقصد بالنهي عن المتعة هو النهي عن وطئ الحبالى لكنك عجزت عن إيراده
ومتى كان في الاسلام نكاح الحبالى مالم تجب على ذلك فأنا اعبتره تهرب لا اقبل ان اخانا المعتمد يقع منه رجاء خاص اجب.

الصارم المسلول
27 Aug 2008, 08:45 PM
الايام حبالى ببيان جهل المعتمد في التاريخ وغداً لناظره قريب

المعتمد في التاريخ
09 Jul 2009, 05:40 PM
نريد ان نبين للمعتمدفي التاريخ انه لم يستطع الجواب على اسئلة وردت معه مع المشرف الكريم نيران صديقة
لقد طالبك بالدليل على أن الإمام علي يقصد بالنهي عن المتعة هو النهي عن وطئ الحبالى لكنك عجزت عن إيراده
ومتى كان في الاسلام نكاح الحبالى مالم تجب على ذلك فأنا اعبتره تهرب لا اقبل ان اخانا المعتمد يقع منه رجاء خاص اجب.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

عزيزي الشريف الحسني
الظاهر أني نسيت الموضوع ولم أر اسئلتك إلا الأن.

هل حرم النبي صلى الله عليه واله وسلم نوعا من النكاح يوم خيبر؟
الأحاديث تقول نعم حرم نكاح الحبالى.
هل كان هناك نكاح حبالى؟
لعل بعض الناس كان يفعلها وحتى لو لم يكن بعض الناس يفعلها فوجود الأحاديث يدل على ارشاد الناس على عدم جواز نكاح الحبالى حتى يضعن.
إبن عباس في نقاش مع الإمام علي سلام الله عليه يقول أنه لم يرد تحريم للمتعة.
فيبجب الإمام علي سلام الله عليه أن النبي حرم يوم خيبر المتعة؟
إبن عباس حتى بعد سماعه حديث الإمام علي سلام الله عليه ما الذي فعله؟
بقي على حلية المتعة.
لماذا
لأنه اعتبر كلام الإمام علي سلام الله عليه هو إستنباط للنهي عن نكاح ما قد حذر النبي صلى الله عليه واله وسلم منه يوم خيبر ألا وهو وطئ الحبالى.

إذا أردت أن تناقشني في المسألة أكثر فراجع أقوال علمائك في عدد المرات التي نهى فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم عن المتعة 7-8 مرتان في شهر واحد.
فهل هذا يدلك على أن المتعة حرمت منذ زمن خيبر؟

balagh
09 Jul 2009, 11:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

عزيزي الشريف الحسني
الظاهر أني نسيت الموضوع ولم أر اسئلتك إلا الأن.

هل حرم النبي صلى الله عليه واله وسلم نوعا من النكاح يوم خيبر؟
الأحاديث تقول نعم حرم نكاح الحبالى.
هل كان هناك نكاح حبالى؟
لعل بعض الناس كان يفعلها وحتى لو لم يكن بعض الناس يفعلها فوجود الأحاديث يدل على ارشاد الناس على عدم جواز نكاح الحبالى حتى يضعن.
إبن عباس في نقاش مع الإمام علي سلام الله عليه يقول أنه لم يرد تحريم للمتعة.
فيبجب الإمام علي سلام الله عليه أن النبي حرم يوم خيبر المتعة؟
إبن عباس حتى بعد سماعه حديث الإمام علي سلام الله عليه ما الذي فعله؟
بقي على حلية المتعة.
لماذا
لأنه اعتبر كلام الإمام علي سلام الله عليه هو إستنباط للنهي عن نكاح ما قد حذر النبي صلى الله عليه واله وسلم منه يوم خيبر ألا وهو وطئ الحبالى.

إذا أردت أن تناقشني في المسألة أكثر فراجع أقوال علمائك في عدد المرات التي نهى فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم عن المتعة 7-8 مرتان في شهر واحد.
فهل هذا يدلك على أن المتعة حرمت منذ زمن خيبر؟



فالروايات التي اتيت بها انت والاخ تارة تحرم زواج المتعة يوم خيبر وتارة تحرمها يوم الفتح وتارة اخرى عام اوطاس


غريب... على نقلك يكون زواج المتعة حلل ثم حرم يوم خيبر(كما عن علي) ثم حلل ثم حرم يوم الفتح (كما عن الربيع بن سبرة)




المتعة احلت و حرمت حوالي سبع مرات ؟؟


واذا رجعت الى اهل العلم عند المسلمين لوجدت ان المتعة احلت وحرمت مرات عدة

فبعضهم ذكر انه حرمت في سبع مواطن



سبع مواطن‏:‏ خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع‏.‏ وزاد بعضهم حنين




هذا وان تحليها كان من القرآن ومن قال بنسخها لا بد ان ياتي بالناسخ القرآني لا الحديث خاصة اذا كان متعارض مع احاديث اخر افادت الحلية

كالمروي عن عمران بن حصين وابن عباس


والسلام

وليد بن خالد
10 Jul 2009, 12:10 AM
السلام عليكم

الاشكال متعلق بالروايات التي جاءت في كتب الاماميه عن علي رضي الله عنه

عن رسول الله يخبر فيها ان المتعه حرمت وليس الاشكال في كتب السنه

فالمتعه عند السنه حرام الى يوم القيامه حرمها رسول الله

هل لك بحل الاشكال

ننتظرك في الموضوع الاخر

balagh
10 Jul 2009, 01:52 AM
السلام عليكم

الاشكال متعلق بالروايات التي جاءت في كتب الاماميه عن علي رضي الله عنه

عن رسول الله يخبر فيها ان المتعه حرمت وليس الاشكال في كتب السنه

فالمتعه عند السنه حرام الى يوم القيامه حرمها رسول الله

هل لك بحل الاشكال

ننتظرك في الموضوع الاخر


اعيد ما نقلن في موضوع اخر



روايات من طرق أهل البيت (ومعظمها بالسند الصحيح او المعتبر)

**********************

1- ـ وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله،
قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله الصادق (عليه السلام)

عن المتعة، فقال: عن أي المتعتين تسأل؟.

قال: سألتك عن متعة الحج، فأنبئني عن متعة النساء، أحق هي؟!.

قال: سبحان الله، أما تقرأ كتاب الله: (فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة)؟!.
فقال أبو حنيفة: «والله، لكأنها آية لم أقرأها قط»


**********************

2 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ...)


**********************

3-عن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي


**********************


4- وعن الإمام الرضا (عليه السلام): أحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتعة ولم يحرمها حتى قبض

**********************

5- علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن الحسين [الحسن] بن زيد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «تحل الفروج بثلاث: نكاح الميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك يمين»

**********************

6- عن محمد بن الحسن بن شمون، قال: «كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه: لا تلحوا على المتعة إنما عليكم إقامة السنة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم، فيكفرن، ويتبرين، ويدعين على الآمر بذلك، ويلعنونا»(


أنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)

**********************

7- وعن علي بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: جاء عبد الله بن عمرة الليثي إلى أبي جعفر، فقال: ما تقول في متعة النساء: قال: أحلها في كتابه، وعلى لسان نبيه (صلى الله عليه وآله)، فهي حلال إلى يوم القيامة.

فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا، وقد حرمها عمر، ونهى عنها؟!.
فقال: وإن كان فعل؟!.
فقال: فإني أعيذك بالله من ذلك، أن تُحِلَّ شيئاً حرمه عمر!.
فقال له: أنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهلم ألاعنك: أن الحق ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأن الباطل ما قال صاحبك.
فقال له عبد الله بن عمر: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، فأعرض عنه أبو جعفر، وعن مقالته، حين ذكر نساءه وبنات عمه

**********************

8 ـ عن ابن بزيع، قال: «سأل رجل الرضا (عليه السلام) وأنا أسمع: عن الرجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها: أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فينكر الولد.
فشدد في ذلك، وقال: يجحد!! إعظاماً لذلك.
قال الرجل: فإن اتهمها؟!
قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة..» وفي نص آخر: «لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة»
**********************

9- وروي: «لا تمتع بلصة، ولا مشهورة بالفجور، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل، فإن أجابت فلا تمتع بها»

**********************

وغيرها الكثير